المسلم. فلم تجب للكافر كالنفقة. (ما لم يكن مؤلفا) فيعطي عند الحاجة إلى تأليفه. كما تقدم (ولو) كانت (زكاة فطر) فلا تدفع إلى كافر، كزكاة المال. وروي عن عمران بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني: أنهم يعطون منها الرهبان. (ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى عبد كامل الرق، ولو كان سيده فقيرا). لأن نفقته واجبة على سيده. فهو غني بغناه، وما يدفع إليه لا يملكه. وإنما يملكه سيده. فكأنه دفع إليه. (وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر حريته بنسبته من كفايته). فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته، وهكذا. (ما لم يكن) العبد (عاملا) لأن ما يأخذه أجرة يستحقها سيده. والمراد: غير المكاتب كما تقدم (ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقيرة لها زوج غني) تصل نفقته إليها لاستغنائها بذلك. (ولا) يجوز دفعها (إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه عليه أو لا تجب) نفقتهم فيه. (ورثوا أو لم يرثوا، حتى ذوي الأرحام منهم) كأبي الام وولد البنت. قال أحمد: لا يعطى الوالدين من الزكاة، ولا الولد ولا ولد الولد، ولا الجد ولا الجدة، ولا ولد البنت. قال النبي (ص): إن ابني هذا سيد يعني الحسن، فجعله ابنه. لأنه من عمودي نسبه. ووجه ذلك اتصال منافع الملك بينهما عادة. فيكون صارفا لنفسه، بدليل عدم قبول شهادة أحدهما للآخر.
(ولو) كان أحد عمودي نسبه أخذ (في غرم لنفسه) بأن تداين دينا، ثم أخذ وفاءه من زكاة أبيه أو ابنه، وإن علا أو نزل. (أو في كتابة. أو كان) أحد عمودي نسبه (ابن سبيل) لان هؤلاء إنما يأخذون مع الفقر. فأشبه الاخذ للفقر. (ما لم يكونوا عمالا) على الزكاة، فلهم الاخذ. لأنهم يأخذون أجرة عملهم. ما لو استعملوا على غير الزكاة. (أو) يكونوا (مؤلفة) فيعطون للتأليف. لأنه مصلحة عامة، أشبهوا الأجانب. (أو) يكونوا (غزاة) لأن الغزاة لهم الاخذ مع عدم الحاجة فأشبهوا العاملين. (أو) يكونوا (غارمين ل) - إصلاح (ذات البين) لجواز أخذهم مع غناهم. ولأنه مصلحة عامة (ولا) يجزئ المرأة دفع زكاتها (إلى الزوج) لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها. قال في الفروع: وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها؟ اختاره القاضي وأصحابه، والشيخ وغيرهم. وفاقا للشافعي، أم لا؟ اختاره جماعة، منهم الخرقي وأبو بكر، وصاحب المحرر، وحكاه عن أبي الخطاب، وفاقا