الغني وعدم المنة فيه. (واختار الشيخ وجمع) منهم القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف الإصطخري من الشافعية. (جواز أخذهم إن منعوا الخمس) لأنه محل حاجة وضرورة. قال الشيخ تقي الدين أيضا: ويجوز لبني هاشم الاخذ من زكاة الهاشميين. ذكره في الاختيارات. (ويجوز) دفع الزكاة (إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم.
وقاله القاضي: اعتبارا بالأب) وقال أبو بكر: لا يجوز. واحتج بحديث أنس: ابن أخت القوم منهم متفق عليه. (ولا) يجوز دفع الزكاة (لموالي بني هاشم) وهم الذين أعتقهم بنو هاشم. لما روى أبو رافع أن النبي (ص): بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا حتى آتي النبي (ص) فأسأله. فانطلق إلى النبي (ص) فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة. وإن مولى القوم منهم أخرجه أو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. (ويجوز) دفع الزكاة (لموالي مواليهم) لأنهم ليسوا من بني هاشم. ولا من مواليهم. (ولهم) أي لبني هاشم ومواليهم (الاخذ من صدقة التطوع) لأنهم إنما منعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق. وصدقة التطوع ليست كذلك (إلا النبي (ص)) فإن الصدقة كانت محرمة عليه مطلقا فرضها ونفلها.
لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته. وعلاماتها. فلم يجز الاخلال به. فروي في حديث سلمان أن الذي أخبره عن النبي (ص) ووصفه له قال: أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.
وروى أبو هريرة: كان النبي (ص) إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة.
قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل: هدية ضرب بيده وأكل معهم. متفق عليه.
ولان آل محمد لما منعوا فرض الصدقة لشرفهم على غيرهم وجب أن ينزه النبي (ص) عن نفلها وفرضها. لشرفه على الخلق كلهم، تمييزا له بذلك. كما خص مع خمس الخمس بالصفي من المغنم، وبالاسهام له مع غيبته من المغانم. قال في شرح الهداية: ولا خلاف نعلمه أن النبي (ص) لا يحرم عليه أن يقترض، ولا أن يهدى له، أو ينظر بدينه، أو يوضع عنه، أو يشرب من سقاية موقوفة على المارة، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة. ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيها، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع، وإن كان يطلق عليها اسم الصدقة. قال النبي (ص): كل معروف صدقة. (و) لبني هاشم غيره