لأبي حنيفة ومالك فيه روايتان. (ولا) يجوز للزوج دفع زكاته (إلى الزوجة) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة. وذلك أن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها. كما لو دفع إليها على سبيل الانفاق عليها. (ولو لم تكن) الزوجة (في مؤنته كناشز) وغير مدخول بها. لأنها تؤول إلى العود في مؤنته. (وكذا عبده المغصوب) فلا يجزئ الدفع إليه، كما في غير حال الغصب. (ولا لبني هاشم كالنبي (ص) وهم) أي بنو هاشم (من كان من سلالة هاشم، فدخل فيهم آل عباس) بن عبد المطلب، (وآل علي وآل جعفر وآل عقيل) بني أبي طالب بن عبد المطلب، (وآل الحرث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب) بن عبد المطلب. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. لقول النبي (ص): إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي (ص): كخ كخ، ليطرحها وقال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وسواء أعطوا من خمس الخمس أو لم يعطوا، لعموم النصوص. ولان منعهم من الزكاة لشرفهم، وشرفهم باق. فيبقى المنع (ما لم يكونوا) أي بنو هاشم (غزاة أو مؤلفة أو غارمين لذات البين)، فلهم الاخذ لذلك. لجواز الاخذ لذلك مع
(٣٣٥)