(ص) الاخذ من (وصايا الفقراء) نص عليه. (ومن نذر) لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطهرة والوجوب عن الآدمي، أشبه الهبة. و (لا) يجوز لهم الاخذ من (كفارة) لوجوبها بالشرع كالزكاة. (ولا يحرم) أخذ الزكاة (على أزواجه (ص) في ظاهر كلام أحمد) والأصحاب (كمواليهن)، لدخولهم في عموم الآية والاخبار. وعدم المخصص. وفي المغني والشرح عن ابن أبي مليكة: أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة رواه الخلال. فهذا يدل على تحريمها عليهن.
ولم يذكر ما يخالفه، مع أنهم لم يذكروا هذا في الوصية والوقف. وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة. وذكر الشيخ تقي الدين: أنه يحرم عليهن الصدقة. وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين ورده المجد. قاله في المبدع. (ولا يجزئ دفعها) أي الزكاة (إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه) أو مواليه (ممن يرثه بفرض أو تعصيب نسب، أو ولاء كأخ وابن عم) وعتيق، لغناءه بوجوب النفقة، ولان نفعها يعود إلى الدافع، لكونه يسقط النفقة عنه كعبده. (ما لم يكونوا عمالا، أو غزاة، أو مؤلفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، أو غارمين لذات البين). قال المجد: لا تختلف الرواية أنه يعطي لغير النفقة الواجبة نحو كونه غارما، أو مكاتبا، أو ابن سبيل، بخلاف عمودي النسب. لقوة القرابة، انتهى. وأما إذا كانوا عمالا أو غزاة أو مؤلفة فتقدم أن عمودي النسب يعطون لذلك. فهؤلاء أولى. (فلو كان أحدهما يرث الآخر، والآخر لا يرثه، كعتيق ومعتقه) فإن المعتق يرث العتيق بخلاف عكسه.
(و) ك (- أخوين لأحدهما ابن ونحوه) كابن ابن فذ. والابن يرث الآخر دون عكسه، وكعمة مع ابن أختها. (فالوارث منهما تلزمه مؤنته، فلا يدفع زكاته إلى الآخر) لما تقدم، (وغير الوارث يجوز) له أن يدفع زكاته إلى الآخر. لأنه لا ميراث بينهما. أشبه الأجنبي. (ولا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة) لغناهما بما يجب لهما على وارثهما. كالزوجة. (فإن تعذرت النفقة) على الزوجة الفقيرة أو الفقير أو المسكين (من زوج