لا حاجة به إلى هذا السفر. (ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر. دفع إليه من سهم الفقراء) أو المساكين، لصدق اسم الفقير والمسكين عليه حين الاخذ. (ويستحب صرفها) أي الزكاة (في الأصناف الثمانية كلها. لكل صنف ثمنها إن وجد) جميع الأصناف (حيث وجب الاخراج لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للاجزاء) يقينا. (ولا يجب الاستيعاب، كما لو فرقها الساعي. ولا) يجب (التعداد من كل صنف) أي لا يجب أن يعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر. (كالعامل) على الزكاة لا يجب تعدده (فلو اقتصر) رب المال في دفع الزكاة (على صنف منها) أي من الأصناف الثمانية (أو) اقتصر على (واحد منه أجزأه) ذلك، نص عليه. وهو قول عمر وحذيفة، وابن عباس. لقوله تعالى: * (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) * - الآية ولحديث معاذ حين بعثه النبي (ص) لليمن. ولقوله (ص) لقبيصة: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها. وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد. ولما فيه من العسر. وهو منفي شرعا. والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه. لا لتعميمهم. وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم. (وإن فرقها ربها أو دفعها إلى الامام الأعظم أو نائبه على القطر) أي الناحية التي هو فيها (نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها. سقط سهم العامل. لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة). فلا يأخذان من الزكاة لاستغنائهما بأرزاقهما. (وتقدم) في الباب. (وليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل. لكونه فعل وظيفة العامل) على الزكاة لأن أداءها واجب عليه، فلا يأخذ في مقابلته عوضا. لأنه لا يسمى عاملا. (ومن فيه سببان، كغارم فقير، أخذ بهما) كالميراث، (ولا يجوز أن يعطى عن أحدهما
(٣٣١)