العاص أنه كان إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده، عزله حتى يجئ آخر. وقاله الحسن:
(ويتصدق بالجيد. ولا يقصد الخبيث فيتصدق به) لقوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * (وأفضلها) أي الصدقة (جهد المقل)، لحديث: أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر ولا يعارضه ما تقدم من قوله (ص): خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إذ المراد جهد المقل بعد حاجة عياله، وما يلزمه. فهي جهده، وعن ظهر غنى منه، وهي أفضل من صدقة عن ظهر غنى ليست جهد مقل.
تتمة: لا يسن إبدال ما أعطى سائلا فسخطه. قال في الفروع: ومن سأل فأعطي، فقبضه فسخطه، لم يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء، وعن علي بن الحسين أنه كان يفعله. رواه الخلال. وفيه جابر الجعفي ضعيف. فإن صح فيحتمل أنه فعله عقوبة.
ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لا يختار تملكه. فيتوجه مثله على أصلنا. كبيع التلجئة ويتوجه في الأظهر، إن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة، وإن أخذها سرا أولى.