بدليل قوله: أعتقت رقابي فإنه يشملهم. وفي قوله تعالى: * (فكاتبوهم) * - الآية إشعار به. ولأنه يملك المال على سيده. ويصرف إليه أرش جنايته، فكان له الاخذ منها إن لم يجد وفاء. كالغريم (ولا يدفع) من الزكاة (إلى من علق عتقه على مجئ المال) لأنه ليس كالمكاتب، إذ لا يملك كسبه، ولا يصرف إليه أرش جنايته. فالاعطاء له إعطاء لسيده، لا في الرقاب. (وللمكاتب: الاخذ قبل حلول نجم) لئلا يؤدي إلى فسخها عند حلول النجم. ولا شئ معه. (ولو تلفت) الزكاة (بيده) أي المكاتب (أجزأت) ربها، لوجود الايتاء المأمور به. (ولم يغرمها، سواء عتق أم لا) كالغارم وابن السبيل. (ولو دفع إليه) أي المكاتب (ما يقضي به دينه، لم يجز له أن يصرفه في غيره)، لأنه إنما يأخذ أخذا مراعي.
(ويأتي قريبا، ولو عتق) المكاتب (تبرعا من سيده أو غيره، فما معه منها) أي الزكاة (له) أي للمكاتب (في قول) قدمه في الرعايتين والحاويين، وقيل: مع فقره. وقيل: بل للمعطى، اختاره أبو بكر والقاضي، قاله في الحاويين، وقدمه في المحرر، وقيل: بل هو للمكاتبين، قاله في الانصاف، وصحح في تصحيح الفروع: أنه يرد ما فضل إذا عتق بأداء أو إبراء.
وقال: وجزم به في الكافي والمقنع، والافادات والوجيز. وتذكرة ابن عبدوس، وإدراك الغاية وغيرهم اه. وهو معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي في قوله: وما فضل مع غارم ومكاتب - إلى آخره. (ولو عجز) المكاتب (أو مات وبيده وفاء، أو اشترى بالزكاة شيئا، ثم عجز والعوض بيده، فهو لسيده) كسائر ماله. (ويجوز الدفع) أي دفع الامام أو المالك الزكاة.
(إلى سيده) أي سيد المكاتب، (بلا إذنه) أي إذن المكاتب، كوفاء دين المدين بها. (وهو) أي دفع الزكاة إلى سيد المكاتب (الأولى) من دفع الزكاة إلى المكاتب، لما ذكر بقوله (فإن رق) المكاتب (لعجزه) عن الوفاء (أخذت من سيده) بخلاف ما لو دفعت للمكاتب، ثم دفعها إلى لسيده، كما تقدم. (ويجوز أن يفدى بها) أي الزكاة (أسيرا مسلما في أيدي الكفار) نص عليه. لأنه فك رقبة الأسير. فهو كفك رقبة العبد من الرق. ولان فيه إعزازا للدين، فهو