أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله، (و) يعطى (العامل قدر أجرة مثله. ولو جاوزت الثمن) لان الذي يأخذه بسبب العمل. فوجب أن يكون بمقداره. (ويعطى مكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما) لأن حاجتهما إنما تندفع بذلك. (ولو دينا لله تعالى) كدين الآدمي. لأنه أحق بالوفاء. (وليس لهما) أي المكاتب والغارم (صرفه إلى غيره، كغاز) وابن سبيل، (وتقدم) موضحا قريبا (و) يعطى (المؤلف ما يحصل به التأليف) لأنه المقصود. (و) يعطى (الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإن كثر) ذلك. لأن المقصود لا يحصل إلا به. (ولا يزاد أحد منهم) أي من أهل الزكاة عن ذلك. لأن الدفع للحاجة، فيتقيد بها (ولا ينقص) أحد منهم (عن ذلك) لعدم اندفاع حاجته إذن. (ومن كان) من الفقراء والمساكين (ذا عيال. أخذ ما يكفيهم) لأن كل واحد من عائلته مقصوده دفع حاجته. فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد. (ولا يعطى أحد منهم) أي المذكورين من أصناف الزكاة (مع الغني) لقوله (ص): ولا تحل الصدقة لغني، ولا ذي مرة سوي رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص.
والمرة: القوة والشدة. والسوي: المستوي الخلق التام الأعضاء. (إلا أربعة: العامل) قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف نعلمه. (والمؤلف) لأن إعطائهم لمعنى يعم نفعه كالغازي. (والغازي والغارم لاصلاح ذات البين، ما لم يكن دفعها) أي الحمالة (من ماله.
وتقدم) في الباب. لحديث أبي سعيد مرفوعا: ولا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم رواه أبو داود. ولأنه تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين، وعد بعدهما بقية الأصناف. ولم يشترط فيهم الفقر. فدل على جواز الاخذ مع