الغنى. (وإن فضل مع غارم ومكاتب، حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها. و) فضل مع (غاز وابن سبيل شئ بعد حاجتهم لزمهم رده. كما لو أخذ شيئا لفك رقبته، وفضل منه) شئ لزمه رده. لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه، بل ملكا مراعي، ولان السبب زال.
فيجب رد الفاضل بزوال الحاجة. (وإن فضل مع المكاتب شئ عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه)، لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة. وإن تلف في أيديهم بغير تفريط، فلا رجوع عليهم. (والباقون) وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، (يأخذون أخذا مستقرا. فلا يردون شيئا) لأنهم ملكوها ملكا مستقرا، وتقدم الفرق بينهم قريبا. (ولو ادعى الفقر من عرف بغنى، أو ادعى إنسان أنه مكاتب، أو غارم لنفسه. لم يقبل إلا ببينة) لأن الأصل عدم ما يدعيه وبراءة الذمة. (بخلاف غاز) فإذا ادعى إرادة الغزو أعطى مراعي، وكذا لو ادعى ابن السبيل إرادة العود، وتقدم. (ويكفي اشتهار الغرم لاصلاح ذات البين) أي استفاضة، فتقوم مقام البينة به. (فإن خفي) الغرم لاصلاح ذات البين (لم يقبل إلا ببينة) لأن الأصل عدمه. (والبينة فيمن عرف بغنى: ثلاثة رجال) لما تقدم في حديث قبيصة، من قوله (ص): لا تحل المسألة إلا لاحد ثلاثة. رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، رواه مسلم. (وإن صدق المكاتب سيده) قبل وأعطى. لأن الحق في العبد للسيد. فإذا أقر بانتقال حقه عنه. قبل (أو) صدق (الغارم غريمه. قبل، وأعطى) لأنه في معنى المكاتب. وفيه وجه لا يقبل، لجواز تواطئهما على أخذ المال (وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل) قوله. لأن الأصل استصحاب الحال السابقة. والظاهر صدقه. (وإن كان جلدا) بفتح الجيم وسكون اللام، أي شديدا قويا، (وعرف له كسب) يكفيه (لم يجز اعطاؤه. ولم يملك شيئا) لأنه غني بكسبه، (فإن لم يعرف) له مال