أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره، كمن غصب ماله أو تعطلت منافع عقاره. جاز) لهم (الاخذ) لوجود المقتضى مع عدم المانع. (ويجوز) دفع الزكاة (إلى بني المطلب) ومواليهم.
لعموم آية الصدقات. خرج منه بنو هاشم بالنص. فيبقى من عداهم على الأصل. ولان بني المطلب في درجة بني أمية. وهم لا تحرم الزكاة عليهم. فكذا هم وقياسهم على بني هاشم لا يصح، لأنهم أشرف. وأقرب إلى النبي (ص). ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة، بل بالنصرة، أو بهما جميعا. كما أشار إليه النبي (ص) بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. بدليل منع بني عبد شمس ونوفل من خمس الخمس مع مساواتهم في القرابة. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. (وله) أي لمن وجبت عليه الزكاة (الدفع) منها (إلى ذوي أرحامه، كعمته وبنت أخيه، غير عمودي نسبه) فقد تقدم أنه لا يجزيه الدفع إليهم. ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم. (ولو ورثوا) المزكي (لضعف قرابتهم) لكونهم لا يرثون بها مع عصبة، ولا ذي فرض، غير أحد الزوجين. (وإن تبرع) المزكي (بنفقة قريب) لا تلزمه نفقته (أو) بنفقة (يتيم أو غيره) من الأجانب (ضمه إلى عياله، جاز دفعها إليه) لوجود المقتضي. (وكل من حرمت عليه الزكاة بما سبق) ككونه من بني هاشم أو غنيا أو من عمودي نسب المزكي ونحوه. (فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها) لما تقدم من قوله (ص): لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل، أو رجل اشتراها بماله، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، رواه أبو داود وابن ماجة. ولان النبي (ص) أكل مما تصدق به على أم عطية. وقال: إنها قد بلغت محلها متفق عليه. وقيس الباقي على ذلك. (والذكر والأنثى في) جواز (أخذ الزكاة) عند وجود المقتضى (و) في (عدمه) مع المانع (سواء)، للعمومات مع عدم المخصص، (والصغير) من أهل الزكاة (ولو لم يأكل الطعام كالكبير) منهم، للعموم (فيصرف ذلك) أي ما يعطاه من الزكاة (في أجرة رضاعة وكسوته وما لا بد منه) من مصالحه. (ويقبل) له وليه الزكاة