صفا) * وقوله: * (قاتلوا في سبيل الله) * إلى غير ذلك.
ولا خلاف في استحقاقهم. وبقاء حكمهم إذا كانوا متطوعة. وهو المراد بقوله: (الذين لا حق لهم) أي لا شئ لهم مقدر (في الديوان) لأن من له رزق راتب يكفيه فهو مستغن به.
(فيدفع إليهم كفاية غزوهم. وعودهم، ولو مع غناهم) لأنه مصلحة عامة. (ومتى ادعى أنه يريد الغزو، قبل قوله) لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه. (ويدفع إليه دفعا مراعي) فإن صرفه في الغزو وإلا رده. (فيعطى) الغازي (ثمن السلاح، و) ثمن (الفرس، إن كان فارسا، وحمولته) أي ما يحمله من بعير ونحوه. (و) ثمن (درعه وسائر ما يحتاج إليه) من آلات، ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدو، ورجوع إلى بلده. (ويتمم لمن أخذ) من الغزاة (من الديوان دون كفايته من الزكاة) فيعطى منها تمام كفايته. (ولا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي) من سلاح وخيل ونحوه. (ثم يصرفه إليه) أي إلى الغازي (لأنه قيمة) أي إخراج قيمة، وقد تقدم أنه لا يجزئ. (ولا) يجوز لرب المال (شراؤه فرسا منها) أي الزكاة (يصير حبيسا) أي يحبسه على الغزاة، (ولا) شراؤه (دارا أو ضيعة للرباط أو يقفها على الغزاة. ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته) لأنه لا يجوز أن يجعل نفسه مصرفا لزكاته. كما لا يجوز أن يقضي بها دينه. (فإن اشترى الامام بزكاة رجل فرسا فله) أي الامام (دفعها إليه) أي إلى رب المال (يغزو عليها). وكذا لو اشترى بزكاته سلاحا أو درعا ونحوه، لحصول الايتاء المأمور به، وأخذه لها بعد بسبب متجدد. (كما له) أي للامام (أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه) لأنه أخذ بسبب متجدد، كما لو عادت إليه بإرث أو هبة. (ولا يحج أحد بزكاة ماله، ولا يغزو) بزكاة ماله. (ولا يحج بها عنه. ولا يغزى) بها عنه. لعدم الايتاء المأمور به، ويؤخذ منه: صحة الاستنابة في الغزو. وفيه شئ. (والحج من السبيل نصا) روي عن ابن عباس وابن عمر. لما روى أبو داود: أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج. فقال لها النبي (ص): اركبيها، فإن الحج من سبيل