وغيره. وهم السادة المطاعون في عشائرهم، فمن لم يكن كذلك لا يعطى من الزكاة للتأليف، وإن خشي شره بانضمامه إلى ظالم لعدم تناول اسم المؤلف له. (من كافر يرجى إسلامه، أو كف شره) لما روى أبو سعيد قال: بعث علي - وهو باليمن - بذهبية فقسمها النبي (ص) بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. وزيد الخيل الطائي. ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش. وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال: إني إنما فعلت ذلك لا تألفهم متفق عليه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة، (و) من (مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه) لما روى أبو بكر في كتاب التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: * (والمؤلفة قلوبهم) * قال: هم قوم كانوا يأتون رسول الله (ص) وكان رسول الله (ص) يرضخ لهم من الصدقات. فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. (أو يرجى) بعطيته (إسلام نظيره) لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر، مع حسن نياتهما وإسلامهما، رجاء إسلام نظرائهما. (أو) يرجى بعطيته (نصحه في الجهاد، أو) في (الدفع عن المسلمين) بأن يكونوا في طرف بلاد الاسلام. وإذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين. وإلا فلا. (أو كف شره كالخوارج ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها) بأن يكونوا إذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها. (إلا أن يخوف ويهدد، كقوم في طرف بلاد الاسلام. إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه) أي ممن لا يعطيها إلا بالتخويف والتهديد. (ويقبل قوله في ضعف إسلامه) لأنه لا يعلم إلا من جهته، و (لا) يقبل قوله (إنه مطاع في قومه إلا ببينة) لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه. (ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكف شره. كالهدية للعامل) والرشوة (وإلا) أي وإن لم يكن أعطي ليكف شره، كأن أعطي ليقوى إيمانه أو إسلام نظيره، أو نصحه في الجهاد، أو الدفع عن المسلمين ونحوه (حل) له ما أخذه، كباقي أهل الزكاة. (الخامس: الرقاب) للنص، (وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون، ولو مع القوة والكسب) نص عليه. لعموم قوله تعالى: * (وفي الرقاب) *.
قال في المبدع: لا يختلف المذهب أنهم، أي المكاتبون من الرقاب.