النبي (ص) وسألته فيها، فقال: أقم يا قبيصة، حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة، فيسأل فيها حتى يؤديها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه:
لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش.
وما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا يوم القيامة والمعنى شاهد بذلك. لأنه إنما يلتزم في مثل ذلك المال العظيم الخطير. وقد أتى معروفا عظيما. وابتغى صلاحا عاما، فكان من المعروف: حمله عنه من الصدقة، وتوفير ماله عليه، لئلا يجحف بمال المصلحين، أو يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن وكف المفاسد. (فيدفع إليه ما يؤدي حمالته) بفتح الحاء أي الماء الذي تحمله لذلك. (وإن كان غنيا) لما تقدم. من حديث قبيصة (أو) كان (شريفا) أي من بني هاشم. لأن منعه من أخذها لفقرة صيانة له عن أكلها، لكونها من أوساخ الناس، وإذا أخذها للغرم صرفها إلى الغرماء، فلا يناله دناءة وسخها (وإن كان قد أدى ذلك) أي ما تحمله، (لم يكن له أن يأخذ) بدله من الزكاة، (لأنه قد سقط الغرم) فخرج عن كونه مدينا. وإن استدان الحمالة وأداها جاز له الاخذ من الزكاة. لأن الغرم باق لم يخرج عن كونه مدينا. بسبب الحمالة. (ومن تحمل بضمان أو كفالة عن غيره مالا. فحكمه حكم من غرم لنفسه) وظاهر المنتهى: أنه من قسم الغارم عن غيره (فإن كان الأصيل والحميل) أي الضامن أو الكفيل (معسرين. جاز الدفع) أي دفع قدر الدين من الزكاة (إلى كل منهما) لأن كلا منهما مدين. (وإن كانا موسرين. أو) كان (أحدهما) موسرا (لم يجز) الدفع إليهما، ولا إلى أحدهما. (ويجوز الاخذ) من الزكاة (لقضاء دين الله تعالى) من كفارة ونحوها. كدين الآدمي. (ويأتي) الضرب (الثاني) من ضربي الغارم (من غرم لاصلاح نفسه في مباح)، كمن استدان في نفقة نفسه وعياله، أو كسوتهم، وخرج بالمباح: ما استدانه وصرفه في معصية. كشرب الخمر والزنا. (حتى في شراء نفسه من الكفار، فيأخذ) الغارم