الجمهور: إن المراد بالحق في الآية: الزكاة. وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة. وما جاء غير ذلك: حمل على الندب. ومكارم الأخلاق انتهى. قلت: والمراد الراتب. وأما ما يعرض لجائع وعار، وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه. فلا تعارض. (ومن أبيح له أخذ شئ) قال ابن حمدان: من زكاة، وصدقة تطوع، وكفارة، ونذر وغير ذلك (أبيح له سؤاله) لظاهر قوله (ص): للسائل حق وإن جاء على فرس. ولأنه يطلق حقه الذي أبيح له، ونقل الجماعة عن أحمد: في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده من الشئ يعجبه، فيقول:
هب هذا لي. وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك.
قال أكره المسألة كلها. ولم يرخص فيها إلا أنه بين الولد والأب أيسر، وذلك أن فاطمة:
أتت النبي (ص) وسألته خادما. وإن اشترى شيئا، وقال: قد أخذته بكذا، فهب لي منه كذا. فنقل محمد بن الحكم: لا تعجبني هذه المسألة. قال النبي (ص): لا تحل المسألة إلا لثلاث وسأله محمد بن موسى. ربما اشتريت الشئ، فأقول: أرجح لي؟ فقال: هذه مسألة: لا تعجبني. ونقل ابن منصور: يكره. واختار المجد: أنه لا يكره. لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها، فتصير ثمنا، لا هبة. (ويحرم السؤال) أي سؤال الزكاة أو صدقة التطوع، أو الكفارة ونحوها. (وله ما يغنيه) أي يكفيه. لأنه لا يحل له أخذهما إذن. ووسائل المحرم محرمة. (ولا بأس بمسألة شرب الماء) نص عليه. واحتج بفعله (ص) وقال في العطشان: لا يستسقى، يكون أحمق. (و) لا بأس بمسألة (الاستعارة والاستقراض) نص عليهما. قال الآجري: يجب أن يعلم حل المسألة. ومتى تحل؟ وما قاله معنى قول أحمد:
في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه: فرض. (ولا) بأس (بسؤال الشئ اليسير، كشسع النعل) أي سيره. لأنه في معنى مسألة شرب الماء. (وإن أعطى مالا) طيبا (من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه) من زكاة أو كفارة أو صدقة تطوع أو هبة (وجب أخذه). نقله جماعة، منهم الأثرم والمروذي، وقطع به في المستوعب والمنتهى هنا، واختار ابن حمدان: أنه يستحب: وهو معنى ما قطع به المصنف، وصاحب المنتهى وغيرهما في الهبة: أنه يسن القبول، ويكره الرد، وقد رد أحمد وقال: دعنا نكون أعزاء. (وإن استشرفت