لنفسه (إن كان عاجزا عن وفاء دينه. ويأخذه) أي الغارم لنفسه. (ومن غرم لاصلاح ذات البين، ولو قبل حلول دينهما) لظاهر خبر قبيصة السابق، وقيس عليه الغارم لنفسه. (وإذا دفع إليه) أي الغارم (ما يقضي به دينه. لم يجز) له (صرفه في غيره. وإن كان فقيرا) لأنه إنما يأخذ أخذا مراعي. (وإن دفع إلى الغارم) من الزكاة (لفقره. جاز له أن يقضي به دينه) لملكه إياه ملكا تاما. إذا تقرر ذلك (ف) - قاعدة (المذهب) كما ذكره المجد وتبعه في الفروع وغيره (أن من أخذ بسبب يستقر الاخذ به، وهو الفقر والمسكنة، والعمالة والتالف: صرفه فيما شاء كسائر ماله) لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بلام الملك. (وإن لم يستقر) الاخذ بذلك السبب (صرفه) أي المأخوذ (فيما أخذه له خاصة، لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه) وإنما يملكه مراعي، فإن صرفه في الجهة التي استحق الاخذ بها. وإلا استرجع منه.
كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل. لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بفي، وهي للظرفية. ولان الأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم، وهو إغناء الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفة، وأداء أجرة العاملين. وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه للزكاة، فافترقا. (ولهذا يسترد) المأخوذ زكاة (منه) أي من المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل. (إذا برئ) المكاتب أو الغارم (أو لم يغرم) الآخذ للغرم، أو فضل معه، أو مع ابن السبيل شئ. (وإن وكل الغارم من عليه الزكاة) أي رب المال (قبل قبضها منها بنفسه أو نائبه أو في دفعها إلى الغريم عن دينه. جاز) ذلك. وبرئ من الزكاة بدفعه إليه. وكذا المكاتب لو وكل رب المال في وفائه دين كتابته (وإن دفع المالك) زكاة (إلى الغريم) عن دين الغارم (بلا إذن الفقير) الغارم (صح) وبرئ، لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين. أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه. (كما أن للامام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة) لولايته عليه في إيفائه. ولهذا يجبره عليه إذا امتنع. (السابع: في سبيل الله) للنص (وهم الغزاة) لان السبيل عند الاطلاق هو الغزو. ولقوله تعالى: * (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله