كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف، أو أكثر، لا تكفيه، يأخذ من الزكاة. وقيل له) أي لأحمد (يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم.
قال الشيخ: وفي معناه: ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته. وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة، وكذا من له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة، أو لها حلي للبس، أو كراء تحتاج إليه) فلا يمنعها ذلك الاخذ من الزكاة. فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها، ونوع يمنعها. والغنى هنا: ما تحصل به الكفاية. فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الزكاة. وإن لم يملك شيئا.
وإن كان محتاجا، حلت له، ولو ملك نصابا فأكثر. لقوله (ص) في حديث قبيصة: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش رواه مسلم. والسداد: الكفاية.
وذكر أحمد قول عمر: أعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا. وأما حديث ابن مسعود مرفوعا: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا، أو كدوشا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب رواه الخمسة. فأجيب عنه: بضعف الخبر، وحمله المجد على أنه (ص) قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه: بخمسين درهما. ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين، وبخمس أواق، وهي مائتا درهم. (وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم) الشرعي، وإن لم يكن لازما له. (وتعذر الجمع) بين العلم والتكسب (أعطي) من الزكاة لحاجته. و (لا) يعطى من الزكاة (إن تفرغ) قادر على التكسب (للعبادة) لقصور نفعها عليه، بخلاف العلم. (وإطعام الجائع ونحوه) كسقي العطشان، وإكساء العاري، وفك الأسير (واجب) على الكفاية إجماعا. (مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة) وفاقا، وعن ابن عباس مرفوعا: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وعن أبي بن كعب مرفوعا: إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك رواه ابن ماجة والترمذي. وقال: حسن غريب. وقال القاضي عياض: