عليه) أي العامل (في وضعها غير موضعها) المشروع وضعها فيه. لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضررا لبراءتهم بالدفع إليه مطلقا. و (لا) تقبل شهادة عليه (في أخذها منهم) لأنها شهادة لأنفسهم، لكنهم يصدقون بلا يمين كما تقدم. (وإن شهد به) أي بأخذ العامل الزكاة (بعضهم) أي بعض أرباب الأموال، (لبعض قبل التناكر والتخاصم) بينهم وبين العامل (قبل) منهم ذلك، لعدم المانع (وغرم العامل) للفقراء ما ثبت عليه أخذه (وإلا) بأن كان بعد التناكر، والتخاصم (فلا) تقبل شهادة بعضهم لبعض للعداوة. (وإن شهد أهل السهمان) بضم السين، أي جمع سهم كالسهام، وهم أهل الزكاة القابضون لها (له) أي للعامل، (أو عليه لم يقبل) منهم ذلك، لما فيها من جلب النفع (ولا يجوز له) أي العامل (قبول هدية من أرباب الأموال) لحديث: هدايا العمال غلول. (ولا) يجوز له أيضا (أخذ رشوة) بتثليث الراء، وهي ما بعد طلب. والهدية قبله. (ويأتي عند هدية القاضي) في باب أدب القاضي بأوضح من هذا. (وما خان) العامل (فيه أخذه الامام) ليرده إلى مستحقه. لقوله (ص): من استعملناه على عمل فما أخذ بعد ذلك فهو غلول رواه أبو داود. و (لا) يأخذه (أرباب الأموال) لأنه زكاة، لكن إن أخذ منهم شيئا ظلما بلا تأويل. فلهم أخذه. (قال الشيخ: ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه) وقال ابن تميم: لا يلزمه، واقتصر عليه في المبدع. ( الرابع: المؤلفة قلوبهم) للنص، (وحكمهم باق) لأن النبي (ص): أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين. فيعطون عند الحاجة، ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم. فإن الآية من آخر ما نزل، وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر. ومنع وجود الحاجة على ممر الزمان واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف، لا يخفى فساده. (وهم رؤساء قومهم) وكذا في المقنع
(٣٢٠)