تنقية. (والأقط: لبن جامد يجفف بالمصل) أي بسبب المصل الذي يسيل منه. (يعمل من اللبن المخيض). وقيل: من لبن الإبل خاصة. (ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة، مع قدرته على تحصيلها) كالدبس والمصل، والجبن. للأخبار المتقدمة. (ولا) إخراج (القيمة) لان ذلك غير المنصوص عليه. وكما تقدم في زكاة الأموال. (فإن عدم المنصوص عليه) من الأصناف الخمسة (أخرج ما يقوم مقامه من حب وتمر يقتات إذا كان مكيلا، كالذرة والدخن والماش ونحوه) كالأرز والتين والتوت اليابس. لأن ذلك أشبه بالمنصوص عليه. فكان أولى. (ولا يجزئ إخراج حب معيب، كمسوس ومبلول وقديم، تغير طعمه ونحوه) لقوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * ولان السوس يأكل جوفه، والبلل ينفخه، فالمخرج لصاع منه ليس هو الواجب شرعا. (ولا خبز) لأنه خرج عن الكيل والادخار وفيه شبه بإخراج القيمة. وقال ابن عقيل يجزئ. (فإن خالط المخرج) الجيد (ما لا يجزئ وكثر. لم يجزئه) ذلك لما تقدم. (وإن قل) الذي لا يجزئ (زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا) لأنه ليس عيبا. لقلة مشقة تنقيته. (وأحب) الامام (أحمد تنقية الطعام) وحكاه عن ابن سيرين ليكون أكمل. (وأفضل مخرج: تمر) لفعل ابن عمر. رواه البخاري. وقال له أبو مجلز: إن الله قد أوسع، والبر أفضل. فقال: إن أصحابي سلكوا طريقا. فأنا أحب أن أسلكه رواه أحمد واحتج به، ولأنه قوت وحلاوة. وأقرب تناولا، وأقل كلفة. (ثم زبيب) لأنه في معنى التمر فيما تقدم. (ثم بر) لأنه أنفع في الاقتيات، وأبلغ في دفع حاجة الفقير، (ثم أنفع) للفقير. (ثم شعير، ثم دقيق بر، ثم دقيق شعير ثم سويقهما) أي سويق البر ثم الشعير، (ثم أقط، ويجوز أن يعطى الجماعة) من الفقراء ونحوهم (ما يلزم الواحد) من فطرة أو زكاة مال، قال في الشرح والمبدع: لا نعلم فيه خلافا، فإذا أعطى من كل صنف ثلاثة، جاز، لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها. (لكن الأفضل: أن لا ينقصه) أي كل واحد من
(٢٩٣)