الدفع إليه لاعتقاده حال الدفع أنه ليس بزكاة، لعدم أهلية الآخذ لها في ظنه. (ولا يجوز نقلها) أي الزكاة (عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة، ولو) كان النقل (لرحم وشدة حاجة، أو لاستيعاب الأصناف) والساعي وغيره سواء. نص على ذلك، قوله (ص) لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه، وعن طاووس قال: في كتاب معاذ: من خرج من مخلاف إلى مخلاف، فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته، رواه الأثرم. (فإن خالف وفعل) أي نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة (أجزأه) المنقول، للعمومات ولأنه دفع الحق إلى مستحقه، فبرئ كالدين والفطرة. كزكاة المال فيما تقدم. (وإن كان) المال الذي وجبت فيه الزكاة (ببادية، أو خلا بلده عن مستحق لها) أي الزكاة (فرقها) إن بقيت كلها (أو ما بقي منها بعدهم) أي بعد مستحقي بلده، (في أقرب البلاد إليه) لأنهم أولى، ولو عبر بموضع ونحوه لكان أشمل. وبعث معاذ إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابيا ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشئ. وأنا أجد من يأخذه مني رواه أبو عبيد. (والمسافر بالمال) المزكى (يفرقها في موضع أكثر إقامة المال فيه) لتعلق الأطماع به غالبا. وقال القاضي: يفرق مكانه حيث حال حوله.
لئلا يفضي إلى تأخيرها. (وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة، ولو) كان النقل (إلى مسافة قصر)، بخلاف الزكاة لأنها مواساة راتبة. فكانت لجبران المال، بخلاف هذه الأشياء. (لا) نقل وصية (مقيدة) بأن عينها الموصي (لفقراء مكان معين) فيجب صرفها لهم، لتعينهم مصرفا لها. (وإن كان) المزكي في بلد (وماله في بلد آخر، أو) في (أكثر) من بلد (أخرج زكاة كل مال في بلده، أي بلد المال، متفرقا كان أو مجتمعا) لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال، ولان المال سبب الزكاة، فوجب إخراجها حيث وجد السبب. (إلا في نصاب سائمة في بلدين، فيجوز الاخراج في أحد البلدين، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان). كما لو