من ألحق بهم ولد (عما) وجب (عليه) من الفطرة المشتركة، (لم يلزم الآخر سوى قسطه، كشريك ذمي) فلا يلزم المسلم قسط الذمي. (وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها ف) - هي (عليها إن كانت حرة، وعلى سيدها إن كانت أمة) لأن الزوج كالمعدوم، (ولا ترجع) الزوجة (الحرة، و) لا (السيد بها) أي الفطرة (على الزوج إذا أيسر) لأنها لم تكن وجبت عليه قبل، لعدم أهليته للتحمل والمواساة. (ومن له عبد آبق أو ضال، أو مغصوب، أو محبوس كأسير. فعليه فطرته) للعموم، ولوجوب نفقته. بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على سيده. ولا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منها. ولا يلزمه إخراجها حتى يعود إليه. زاد بعضهم: أو يعلم مكان الآبق. قاله في المبدع (إلا أن يشك) السيد (في حياته) أي الآبق ونحوه. (فتسقط) فطرته، نص عليه في رواية صالح. لأنه لا يعلم بقاءه. والأصل براءة الذمة، والظاهر موته، وكالنفقة ولأنه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه. (فإن علم) سيده (حياته بعد ذلك. أخرج لما مضى) لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي، فوجب الاخراج، كمال غائب بانت سلامته. (ولا يلزم الزوج فطرة) زوجة (ناشز وقت الوجوب) أي وجوب زكاة الفطر، (ولو) كانت (حاملا) لأن النفقة للحمل ولا تلزم فطرته. (ولا) يلزم الزوج أيضا فطرة (من لا تلزمه نفقتها، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه) أي تبذل التسليم هي أو وليها. (والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها) أي بنت دون تسع، لأن الفطرة تابعة للنفقة، كما تقدم (وتلزمه فطرة مريضة ونحوها، لا تحتاج إلى نفقة) لأن عدم احتياجها للنفقة لا لخلل في المقتضى لها، بخلاف ما قبل. (ومن لزم غيره فطرته) كالزوجة (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي إذن من وجبت عليه (أجزأ) إخراجه، (كما لو أخرج بإذنه) لأنه أخرج عن نفسه، فأجزأه، كمن وجبت عليه. (لأن الغير متحمل) لكونها طهرة (لا أصيل). وإن كان مخاطبا بها (ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته) كالزوج القادر إذا لم يخرج فطرة
(٢٨٩)