لحديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي (ص): صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط متفق عليه. (أو) صاعا (من مجمع من ذلك) أي من التمر والزبيب والبر والشعير والأقط. فإذا جمع منها صاعا وأخرجه أجزأه. كما لو كان خالصا من أحدها. (ولو لم يكن المخرج قوتا له) أي للمخرج كالتمر بمصر. فإنه ليس قوتا بها غالبا، ويجزئ إخراجه، لعموم ما سبق. (ولا عبرة بوزن تمر وغيره، مما يخرجه سوى البر) لأن الصاع مكيال لأصنجة كما تقدم. (فإذا أبلغ) المخرج من غير البر (صاعا بالبر) بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر، وأخرج به من غيره صاعا (أجزأ) لأنه أخرج الواجب عليه. (وإن لم يبلغ) المخرج (الوزن) أي وزن الصاع، لخفته كالشعير، (ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن) أي وزن الصاع (شيئا يعلم أنه) أي الثقيل (قد بلغ صاعا) كيلا، (ليسقط الفرض بيقين) فيخرج من العهدة (ولا يجزئ نصف صاع من بر) لما تقدم من حديث أبي سعيد.
وأما ما رواه أحمد وغيره من حديث الحسن عن ابن عباس: نصف صاع من بر ففيه مقال. لأن الحسن لم يسمع منه، قاله ابن معين وابن المديني (ويجزئ صاع دقيق والسويق، ولو مع وجود الحب) نص عليه. واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة، من حديث أبي سعيد: أو صاعا من دقيق قيل لابن عيينة: إن أحدا لا يذكره فيه. قال: بل هو فيه، رواه الدارقطني. قال المجد: بل أولى بالاجزاء. لأنه كفى مؤنته، كتمر نزع نواه، (وسويق بر أو شعير يحمص) وعبارة المبدع: يقلى (ثم يطحن. وصاع الدقيق) يعتبر ب (وزن حبه) نص عليه. لتفرق الاجزاء بالطحن. وكذا السويق. (ويجزئ) دقيق (بلا نخل) كقمح بلا