ترتيب الميراث: الأقرب فالأقرب) لأن الأقرب أولى من غيره، فقدم كالميراث (وإن استوى اثنان فأكثر) كولدين أو أولاد، أو إخوة (ولم يفضل غير صاع. أقرع) بينهم لتساويهم، وعدم المرجح فلم يبق إلا القرعة. (ولا تجب) الفطرة (عن جنين) ذكره ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية، بشرط خروجه حيا. (بل تستحب) الفطرة عن الجنين، لفعل عثمان، وعن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطرة عن الصغير والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر في الشافي. (ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله، لزمته فطرته) نص عليه في رواية أبي داود وغيره، لعموم قوله (ص): أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر بإسناده عن علي قال:
زكاة الفطر على من جرت عليه نفقتك. وهذا يعم من يمونه وينفق عليه تبرعا. فإن تبرع بمؤنته بعض رمضان ولو آخره، لم تلزمه لظاهر النص. و (لا إن مانه جماعة) فلا يلزمهم فطرته. لعدم أمانة أحدهم له جميع الشهر. (وإذا كان رقيق واحد بين شركاء) فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه، كنفقته (أو بعضه حر) وبعضه رقيق. فعليه وعلى سيده: صاع، بحسب الحرية والرق. (أو) كان (قريب، أو) عتيق (تلزم نفقته اثنين) كولديه أو أخويه، أو معتقيه، أو ابني معتقيه، فأكثر. ففطرته عليهم. كنفقته. لكن لو كان أب وأم أو جدة انفرد بها الأب كالنفقة. (أو ألحقت القافة واحدا باثنين فأكثر) على ما يأتي بيانه في اللقيط. (فعليهم صاع واحد) لأن الشارع إنما أوجب على الواحد صاعا. فأجزأ لظاهر الخبر، وكالنفقة وماء طهارته. (ولا تدخل الفطرة في المهايأة فيمن بعضه حر) لأنها حق الله، كالصلاة. والمهايأة معاوضة كسب بكسب. (فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا. اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع) فإن عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاع. كما لو عجز مكاتب عنها (وإن كانت نوبة السيد) يوم العيد (لزم العبد أيضا نصف صاع) ولو لم يملك غيره.
لأن مؤنته على غيره (ومن عجز منهم) أي الشركاء في قن أو من وارث لقريب أو عتيق، أو