كغيره من المرتدين (فإن لم يتب) بأن يقر بوجوبها مع الاتيان بالشهادتين (قتل كفر وجوبا) لقوله (ص): أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال أبو بكر الصديق: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة متفق عليه. (ومن منعها) أي الزكاة (بخلا بها أو تهاونا أخذت منه) قهرا. كدين الآدمي. وكما يؤخذ منه العشر. ولان للامام طلبه به. فهو كالخراج بخلاف الاستنابة في الحج، والتكفير بالمال، وظاهره: أنه لا يحبس، حتى يؤدي لعدم النية في العبادة من الممتنع. (وعزره إمام عدل فيها) أي في الزكاة يضعها مواضعها. وظاهره: وإن لم يكن عدلا في غيرها (أو) عزره (عامل زكاة) لقيامة مقام الامام فيها. وإنما عزر لتركه الواجب وهي معصية لا حد فيها ولا كفارة.
(ما لم يكن) مانع الزكاة بخلا أو تهاونا (جاهلا) بتحريم ذلك. فلا يعزر، لأنه معذور. (وإن فعله) أي منع الزكاة (لكون الامام غير عدل فيها. لا يضعها مواضعها لم يعزر) لأنه ربما اعتقد ذلك عذرا في التأخير. (وإن غيب) من وجبت عليه الزكاة (ماله، أو كتمه) أي غله (وأمكن أخذها) بأن كان في قبضة الامام، (أخذت) الزكاة (منه من غير زيادة) عليها. لان الصديق مع الصحابة لما منعت العرب الزكاة لم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. ولأنه لا يزاد على أخذ الحقوق من الظالم كسائر الحقوق. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا. فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شئ رواه أحمد والنسائي وأبوا داود.
وقال: شطر ماله وهو ثابت، وقد وثقه الأكثر. فجوابه: أنه كان في بدء الاسلام، حيث كانت العقوبات بالمال، ثم نسخ بقوله (ص) في حديث الصديق: ومن سئل فوق ذلك، فلا يعطه. ولان منع الزكاة كان في خلافه الصديق مع توفر الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم أخذ زيادة. ولا قول به. (وإن لم يمكن أخذها) أي الزكاة بالتغييب أو غيره (استتيب ثلاثة أيام وجوبا) لأن الزكاة أحد مباني الاسلام فيستتاب تاركها. كالصلاة (فإن تاب) و (أخرج) كف عنه (وإلا) أي وإن لم يخرج (قتل) لاتفاق الصحابة على قتال مانعها (حدا) لا كفرا.