الزكاة في مالهما لما تقدم. (يخرج عنهما وليهما في مالهما) لأنها حق واجب عليهما.
فوجب على الولي أداؤها عنهما. (كنفقة أقاربهما وزوجاتهما، وأروش جناياتهما). وتعتبر النية من الولي في الاخراج، كرب المال. (ويستحب للانسان تفرقة زكاته، و) تفرقة (فطرته بنفسه، بشرط أمانته. وهو أفضل من دفعها إلى إمام عادل) لقوله تعالى: * (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) * - الآية وكالدين. ولان القابض رشيد قبض ما يستحقه. وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقيها. ولا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة (وله) أي رب المال (دفعها إلى الساعي وإلى الامام. ولو فاسقا يضعها في مواضعها)، لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: أتيت سعد بن أبي وقاص، فقلت:
لي مال، وأريد إخراج زكاته، فما تأمرني؟ فقال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد. فقالوا مثل ذلك رواه سعيد. ولأنه نائب عن مستحقها، فجاز الدفع إليه، كولي اليتيم. (وإلا) أي وإن لم يكن يضعها مواضعها (حرم) دفعها إليه، (ويجوز) وعبارة الأحكام السلطانية. وكثير من النسخ: ويجب. وهي أنسب بما قبله، (كتمها إذن) وهذا قول القاضي في الأحكام السلطانية. ونص الامام على خلافه، قال في الشرح: لا يختلف المذهب أن دفعها للامام جائز، سواء كان عدلا أو غير عدل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة، أو الباطنة، ويبرأ بدفعها إليه، سواء تلفت بيد الامام أو لا، أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها، اه. وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور؟
فقال: ادفعها إليهم حكاه عنه أحمد، وفي لفظ عنه: ادفعوها إلى من غلب وفي لفظ آخر:
ادفعوها إلى الامراء، وإن كرعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم رواهما عنه أبو عبيد، وقال أحمد في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الامراء، وهؤلاء أصحاب النبي (ص) يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟ (ويبرأ) دافع الزكاة إلى الساعي أو الامام (بدفعها إليه ولو تلفت في يده، أو لم يصرفها في مصارفها) لما سبق. (ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج، إذا غلبوا على بلد، وأخذوا منه العشر: وقع موقعه) وقال القاضي في موضع: هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل. وقال في موضع