شئ يقوم بالثوب. وإنما يعتاض عن عمله. (ولا زكاة في آلات الصناع، وأمتعة التجارة، وقوارير العطار، والسمان، ونحوهم) كالزيات والعسال، (إلا أن يريد بيعها) أي القوارير (بما فيها) فيزكي الكل. لأنه مال تجارة. (وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها) فلا زكاة فيها.
لأنها للقنية. (وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة) يزكيها. (ولو لم يكن ما ملكه) للتجارة (عين مال، بل منفعة عين. وجبت الزكاة) في قيمتها، إن بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها، كالأعيان لأنها مال تجارة. (ولو قتل عبد تجارة خطأ أو عمدا، فصالح سيده على مال. صار) المال (للتجارة) باستصحاب نية التجارة، كما لو اعتاض عنه. (ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر) العصير (ثم تخلل، عاد حكم التجارة) باستصحاب اليد، كالرهن (ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه بعيب) أو غيره (انقطع الحول) لقطعه نية التجارة، بخلاف ما لو استرده هو لعيب الثمر ونحوه بنية التجارة، وتقدم (وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته) أي الآذن (فأخرجاها معا، أو جهل السبق، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، لأنه انعزل حكما ولأنه لم يبق عليه زكاة) والعزل حكما، العلم فيه وعدمه سواء، بدليل ما لو وكله في بيع عبد، فباعه الموكل، أو أعتقه، وحينئذ يقع الدفع إلى الفقير تطوعا. ولا يجوز الرجوع عليه به، فيتحقق التفويت بفعل المخرج، وهذا التعليل لما إذا أخرج كل منهما زكاة نفسه في آن واحد، وأما إذا سبق أحدهما بالاخراج، وجهل، أو نسي، فلان الأصل أن إخراج المخرج عن نفسه وقع الموقع، بخلاف المخرج عن غيره، وأيضا: الأصل في القابض لمال غيره: الضمان (وإن أخرج أحدهما قبل الآخر) وعلم ولم ينس، (ضمن الثاني) أي الذي أخرج ثانيا (نصيب) المخرج (الأول، علم) الثاني إخراج الأول، (أو لم يعلم) به لأنه انعزل بذلك بطريق الحكم والعزل، كذلك لا يختلف بذلك، كما لو مات المالك. و (لا) يضمن (إن أدى دينا بعد أداء موكله، ولم يعلم) بأداء موكله لأنه غره. (و) لأنه هنا لم يتحقق التفويت، بدليل أنه (يرجع الموكل على القابض بما