لذلك، فهي أولى. (أو كان) المالك (فقيرا محتاجا إلى زكاته، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها) نص عليه. (وتؤخذ منه) الزكاة (عند يساره) لما مضى، لزوال العارض. (أو أخرها) أي الزكاة (ليعطيها لمن حاجته أشد) من غيره، (أو) ليعطيها (لقريب أو جار).
نقله يعقوب فيمن حاجته أشد. وقيده جماعة بالزمن اليسير للحاجة، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب. وظاهر كلام جماعة: المنع، قال في المبدع: وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر، (أو) أي ويجوز تأخير الزكاة (لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة) المال (ونحوها)، كالمنع من التصرف فيه لعدم الامكان إذن. (ولو قدر على الاخراج من غيره) أي غير المال المزكى فلا يلزمه، لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الاخراج من غيره رخصة فلا ينقلب تضييقا. (وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة، أو) أي ويجوز تأخيرها (لغيبة المستحق، أو) غيبة (الامام عند خوف رجوعه) عليه بها للضرر. (وكذا للامام والساعي التأخير) أي تأخير الزكاة (عند ربها، لعذر قحط ونحوه) كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر. (فإن جحد) المسلم الحر المكلف (وجوبها) أي الزكاة (جهلا به - ومثله يجهله - كقريب عهد بإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة) بحيث (يخفى عليه) وجوب الزكاة، (عرف ذلك) أي وجوبها، ليرجع عن الخطأ. ولم يحكم بكفره، لأنه معذور (ونهى عن المعاودة) لجحد وجوبها. لزوال عذره. (فإن أصر) على جحد الوجوب بعد أن عرف، (أو كان عالما بوجوبها. كفر) إجماعا لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، ولو أخرجها. وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الاطلاق. وأما إن جحده في مال خاص ونحوه. فإن كان مجمعا عليه، فكذلك. وإلا فلا. كما الصغير والمجنون، وعروض التجارة، وزكاة الفطر، وزكاة العسل، وما عدا البر والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار، لأنه مختلف فيه، ولم ينبه على ذلك للعلم به مما يأتي. (وأخذت) الزكاة (منه إن كانت وجبت عليه) قبل كفره، لكونها لا تسقط به، كالدين. (واستتيب ثلاثة أيام وجوبا)