من يومين. لفوات الاغناء المأمور به في قوله (ص): أغنوهم عن الطلب هذا اليوم رواه الدارقطني من رواية أبي معشر. وفيه كلام من حديث ابن عمر، بخلاف زكاة المال. (وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر) لما تقدم من قوله (ص): أغنوهم عن الطلب هذا اليوم.
(فإن أخرها عنه) أي عن يوم العيد (أثم) لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الامر. (وعليه القضاء) لأنها عبادة. فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة. (والأفضل: إخراجها) أي الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة، أو قدرها) في موضع لا يصلى فيه العيد. لأنه (ص): أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر. وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى. (ويجوز) إخراجها (في سائره) أي باقي يوم العيد. لحصول الاغناء المأمور به، (مع الكراهة) لمخالفة الامر بالاخراج قبل الخروج إلى المصلى. (ومن وجبت عليه فطرة غيره) من زوجة أو عبد أو قريب (أخرجها مكان نفسه) مع فطرته. لأنها طهرة له، بخلاف زكاة المال (ويأتي) في الباب بعده.
فصل:
والواجب فيها أي الفطرة ( صاع عراقي) لأنه الذي أخرج به في عهده (ص). وعبارة المبدع: صاع بصاع النبي (ص)، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة، وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد، انتهى. وهو قد حان كما تقدم. (من البر، أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب)، قال في المبدع: إجماعا. (ولو) كان التمر والزبيب (منزوعي العجم) لعموم الخبر، (أو الشعير) ذكره في المبدع إجماعا. (وكذا الأقط) وأتي بيانه. (ولو لم يكن) الأقط (قوته. و) لو (لم يعدم الأربعة) أي التمر والزبيب والبر والشعير.