زوجته، (لم يلزم الغير) الذي هو الزوجة في المثال (شئ) لعدم خطابها بها. (وله) أي الغير الذي وجبت فطرته على غيره (مطالبته بالاخراج) كنفقته. قلت: وظاهره: ولو ولدا، فيطالب والده بها، كالنفقة، (ولو أخرج العبد) فطرته (بغير إذن سيده لم يجزئه) لأنه تصرف في مال سيده بغير إذنه. (وإن أخرج) من يصح تبرعه (عمن لا تلزمه فطرته) كأجنبي (بإذنه، أجزأ) إخراجه عنه. (وإلا فلا) قال الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين. (ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبا به) لتأكدها، بدليل وجوبها على الفقير، وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها. فجرى مجرى النفقة بخلاف زكاة المال، فإنها تجب بالملك، والدين يؤثر فيه، والفطرة تجب على البدن، وهو غير مؤثر فيه، فإن كان مطالبا به منع وجوبها، لوجوب أدائه عند المطالبة، وتأكده بكونه حق آدمي، لا يسقط بالاعسار، أشبه من لا فضل عنده. (وتجب) زكاة الفطر (بغروب شمس ليلة) عيد (الفطر) لقول ابن عباس:
فرض النبي (ص) صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين رواه أبو داود والحاكم، وقال: على شرط البخاري، فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به، لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر. (فمن أسلم بعد ذلك) أي بعد الغروب (أو تزوج) امرأة بعده، (أو ولد له ولد) بعده، (أو ملك عبدا) بعده (أو كان معسرا وقت الوجوب، ثم أيسر بعده، فلا فطرة) عليه، لعدم وجود سبب الوجوب. (وإن وجد ذلك) بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر (قبل الغروب وجبت) الفطرة، لوجود السبب. فالاعتبار بحال الوجوب. (وإن مات قبل الغروب) هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه ونحوه (أو أعسر، أو أبان الزوجة، أو أعتق العبد ونحوه). كما لو باعه أو وهبه (لم تجب) الفطرة. لما تقدم (ولا تسقط) الفطرة (بعد وجوبها بموت ولا غيره) كإبانة زوجة، أو عتق عبد، أو بيعه. لاستقرارها. وذكره المجد إجماعا في عتق عبد. (ويجوز تقديمها) أي الفطرة (قبل العيد بيوم أو يومين) نص عليه. لقول ابن عمر: كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين رواه البخاري. (فقط) فلا تجزئ قبله بأكثر