لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي (ص) لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة رواه الترمذي.
وما حكى أحمد عن ابن مسعود: ما مانع الزكاة بمسلم رواه الأثرم، معناه: التغليظ، ومقاربة الكفر، دون حقيقته. (وأخذت من تركته) من غير زيادة. لأن القتل لا يسقط حق الآدمي، فكذا الزكاة. (وإن لم يمكن أخذها) أي الزكاة من مانعها (إلا بقتال. وجب على الامام قتاله، إن وضعها مواضعها) لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.
وقال: والله لو منعوني عناقا - وفي لفظ: عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله (ص) لقاتلتهم عليها متفق عليه. فإن لم يضعها مواضعها لم يقاتله، لاحتمال أن منعه إياها لاعتقاده ذلك عذرا (ولا يكفر) مانع الزكاة تهاونا أو بخلا، (بقتاله له) أي للامام. لما تقدم عن عبد الله بن شقيق. ولان عمر وغيره امتنعوا ابتداء من قتال مانعي الزكاة. ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه. ثم اتفقوا على القتال. فبقي عدم التكفير على اعتقادهم الأول. وما روي عن الصديق: أنه لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحرب قالوا، نؤديها. قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار يحتمل أنه فيمن منعها جحودا.
ولحق بأهل الردة منهم. فقد كان فيهم طائفة كذلك. على أنه لا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر، بدليل العصاة من هذه الأمة. وفرق القاضي بين الصلاة وغيرها من العبادات بتعذر فيها. والمقصود الأعظم دفع حاجة الفقير وهو حاصل بأدائها مع القتال. (ومن طولب بها) أي الزكاة (فادعى ما يمنع وجوبها. من نقصان الحول، أو) نقصان (النصاب، أو انتقاله) أي ملك النصاب (في بعض الحول ونحوه، كادعائه أداءها، أو تجدد ملكه قريبا، أو) ادعى (أن ما بيده) من المال (لغيره أو) ادعى (أنه منفرد، أو) أنه (مختلط. قبل قوله).
لأن الأصل براءة ذمته (بغير يمين) نص عليه. لأنها عبادة هو مؤتمن عليها. فلا يستحلف عليها، كالصلاة. نقل حنبل: لا يسأل المتصدق عن شئ، ولا يبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا. وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشرة آخر. (وإن أقر بقدر زكاته. ولم يخبر بقدر ماله. أخذت منه بقوله. ولم يكلف إحضار ماله) لما مر، (والصبي والمجنون) تجب