لذلك. (أو ممن يحرم عليه. كرجل يتخذ حلي النساء لاعارتهن، وامرأة تتخذ حلي الرجال لاعارتهم). لما روى جابر أنه (ص) قال: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني. وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر. ولأنه مرصد للاستعمال المباح. فلم يجب فيه الزكاة، كالعوامل. وثياب القنية وما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال لامرأة في يدها سواران من ذهب هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار رواه أبو داود، فهو ضعيف. قاله أبو عبيد والترمذي. وما صح من قوله (ص): في الرقة ربع العشر فجوابه: أنها الدراهم المضروبة. قال أبو عبيد: لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين المسلمين. وعلى تقدير الشمول: يكون مخصوصا بما ذكرنا. و (لا) تسقط الزكاة عمن اتخذ حليا (فارا منها) أي الزكاة، بل تلزمه (وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه) اليتيم (فلوليه إعارته. فإن فعل) أي أعاره (فلا زكاة) فيه. (وإلا ففيه الزكاة نصا) ذكره جماعة. (فأما الحلي المحرم. كطوق الرجل وسواره وخاتمه الذهب، وحلية مراكب الحيوان، ولباس الخيل، كاللجم والسروج، وقلائد الكلاب وحلية الركاب. والمرآة والمشط والمكحلة. والميل والمسرجة، والمروحة والمشربة والمدهنة والمسعط والمجمرة والملعقة والقنديل، والآنية، وحلية كتب العلم) بخلاف المصحف، فيكره تحليته. (و) حلية (الدواة والمقلمة. وما أعد لكراء، كحلي المواشط نصا، حل له) أي المتخذة لكراء (لبسه أو لا)، أي أو لم يحل له (أو أعد للتجارة، كحلي الصيارف، أو) أعد ل (- قنية أو ادخار، أو نفقة إذا احتاج إليه، أو لم يقصد به شيئا. ففيه الزكاة) إن بلغ نصابا. لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء. فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. (ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ
(٢٧٠)