الضرر. (وفي السنن) لأبي داود وابن ماجة، ورواه أيضا أحمد والحاكم عن عبد الله المزني (عنه (ص): أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس). نحو أن يختلف في شئ منها. هل هو جيد أو ردئ؟ (فإذا كانت) الفلوس (مستوية الأسعار بسعر النحاس، ولم يشتر ولي الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربهما فلوسا، ويتجر في ذلك. حصل المقصود من الثمنية. وكذلك الدراهم، انتهى). ولا مزيد على حسنة (ولا يضرب لغير السلطان). قال ابن تميم: يكره. قال في الفروع: كذا قال. و (قال أحمد) في رواية جعفر بن محمد (لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان. لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم). قال القاضي في الأحكام السلطانية فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان، لما فيه من الافتيات عليه. (ويخرج عن جيد صحيح وردئ من جنسه) أي فيخرج عن جيد صحيح: جيدا صحيحا. لأن إخراج غير ذلك خبيث فلم يجز، وكالماشية. ويخرج عن الردئ رديئا، لأنها مواساة. (و) إن كان المال أنواعا أخرج (من كل نوع بحصته) كالحب والتمر. (وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى، كان أفضل) لأنه أنفع للفقراء (وإن أخرج عن الأعلى مكسرا، أو بهرجا، وهو الردئ، زاد قدر ما بينهما من الفضل. وأجزأ) ه ذلك. لأنه أدى الواجب عليه قدرا وقيمة، أشبه مما لو أخرج من عينه. (وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة) أي قيمة الواجب في الردئ (دون الوزن) كما لو أخرج ثلث دينار جيد عن نصف ردئ بقيمته (لم يجزئه) ذلك، لمخالفة النص (ويجزئ) إخراج (قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن) لتعلق الوجوب بالنوع. وقد أخرج منه. (ويجزئ) إخراج (مغشوش عن جيد) مع الفضل بينهما، (و) إخراج (مكسر عن صحيح) مع الفضل بينهما (و)
(٢٦٨)