عبد الملك بن مروان، فإنه جمعها برأي العلماء، وجعل وزن الدرهم: ستة دوانق -: قول باطل. وإنما معنى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن شئ منها من ضرب الاسلام، وعلى صفة لا تختلف. فرأوا صرفها إلى ضرب الاسلام ونقشه. فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. (فيرد ذلك كله إلى المثقال. والدرهم الاسلامي). وكذلك الدراهم الخراسانية، وهي دانق أو نحوه واليمنية وهي دانقان ونصف. وما أشبه ذلك. (ولا زكاة في مغشوشهما، حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص) ذهبا كان أو فضة (نصابا). نقل حنبل في دراهم مغشوشة، فلو خلصت نقصت الثلث أو الربع: لا زكاة فيها. لأن هذه ليست بمائتين. هما فرض (ص).
فإذا تمت ففيها الزكاة، (فإن شك: هل فيه) أي المغشوش من ذهب أو فضة (نصاب خالص؟
خير بين سبكه وإخراج قدر زكاة نقده، إن بلغ) نقده (نصابا، وبين استظهاره) أي احتياطه (وإخراج زكاته بيقين). ومتى ادعى رب المال أنه علم الغش، أو أنه استظهر، وأخرج الفرض. قبل منه بلا يمين. (وإن وجبت الزكاة) في المغشوش لتيقن بلوغ خالصه نصابا، (وشك في زيادة) المغشوش على نصاب (استظهر) أي احتاط، ليبرأ بيقين. (فألف ذهب وفضة مختلطة ستمائة من أحدهما) وأربعمائة من الآخر (واشتبه عليه من أيهما؟) الستمائة، (وتعذر التمييز. زكى ستمائة ذهبا. وأربعمائة فضة) لأنه يبرأ بذلك بيقين. (وإن أراد) رب المال (أن يزكي المغشوشة منها، وعلم قدر الغش في كل دينار) أو درهم (جاز) إخراج زكاتها منها. للعلم بأداء الواجب. (وإلا) أي وإن لم يعلم قدر ما في كل دينار أو درهم من الغش، (لم يجزئه) إخراج زكاتها منها. لأنه لا طريق له إذن إلى العلم بأداء الواجب. (إلا أن يستظهر، فيخرج) منها (قدر الزكاة بيقين) فيجزئه، لانتفاء المانع. (وإن أخرج) عنها (ما لا غش فيه فهو أفضل) لأنه أنفع للفقراء (ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء) أسفله كأعلاه. (ثم يدع فيه ذهبا خالصا زنة المغشوش، ويعلم علو الماء) الذي في الاناء (ثم