أنس: كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا. (ولو) كان فصه (من ذهب، إن كان يسيرا) فيباح، وإن لم نقل بإباحة يسير الذهب في اختيار أبي بكر عبد العزيز. والمجد والشيخ تقي الدين. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم، وإليه ميل ابن رجب. ذكره في الانصاف، وقال: وهو الصواب. والمذهب على ما اصطلحناه. واختار القاضي وأبو الخطاب: التحريم، وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية. (ويكره لبسه في سبابة ووسطى) للنهي الصحيح عن ذلك. (وظاهره: لا يكره) لبسه (في الابهام والبنصر) وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارا على النص. ذكره في الفروع، والبنصر: بكسر الباء والصاد، قاله في حاشيته. (ويكره أن يكتب عليه) أي الخاتم (ذكر الله من القرآن أو غيره) نصا. قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه. قال في الفروع: ولعل أحمد كرهه لذلك قال:
ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. (ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان) لما تقدم في تحريم التصوير. (ويحرم لبسه) أي الخاتم (وهي) أي الصورة (عليه) كالثوب المصور. (ويباح التختم بالعقيق) قال ابن رجب: ظاهر كلام أكثر الأصحاب: لا يستحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مهنا، وقد سأله: ما السنة، يعني في التختم؟ قال: لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة. قال العقيلي: لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي (ص) شئ، وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه، وأعلها. واستحبه صاحب المستوعب والتلخيص وابن تميم، وقدمه في الرعاية والآداب، وتبعهم في المنتهى، وحديث: تختموا بالعقيق فإنه مبارك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قال في الفروع: وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال ابن عدي:
ليس بالمعروف وباقيه جيد، ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع. (ويكره لرجل وامرأة:
خاتم حديد وصفر، ونحاس ورصاص) نص عليه في رواية الجماعة ونقل مهنا: أكره خاتم الحديد، لأنه حلية أهل النار. (وكذا دملج) من حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص. لأنه