الحلي (أو لم ينو شيئا. ففيه الزكاة) كالنقرة. (وإن احتاج إلى تجديد صنعه زكاه) إلى أن يجدد صنعته، كالسبيكة التي يريد جعلها حليا. (والاعتبار في الاخراج من الحلي المحرم بوزنه)، ولو زادت قيمته. لأنها حصلت بواسطة صنعة محرمة، يجب إتلافها شرعا، فلم تعتبر. (وإن كان) الحلي (للتجارة) فالاعتبار في الاخراج بقيمته. لأنه مال تجارة (أو كان) الحلي (مباح الصناعة، وجبت زكاته لعدم استعمال، أو لعدم إعارة ونحوه)، كنيته به القنية (فالاعتبار في الاخراج) منه (بقيمته)، لأنه لو أخرج ربع عشرة وزنا لفاتت الصنعة المتقدمة شرعا على الفقراء، وهو ممتنع. (فإن أخرج، مشاعا) أجزأ منه لأنه أخرج الواجب، (أو) أخرج (مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة. جاز) لأنه أخرج قدر الواجب وزنا وقيمة.
(وإن أراد كسره) لاخراج زكاته (لم يجز، لأن كسره ينقص قيمته) ففيه إضاعة مال بلا مصلحة. (ويباح للذكر من الفضة خاتم) لأنه (ص): اتخذ خاتما من ورق متفق عليه.
قال أحمد في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس. واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم، رواه أبو داود. وظاهر ما نقل عن أحمد: أنه لا فضل فيه. وجزم به في التلخيص وغيره.
وقيل: يستحب، قدمه في الرعاية. وقيل: يكره لقصد الزينة. جزم به ابن تميم. (ولبسه) أي الخاتم (في خنصر يسار أفضل) من لبسه في خنصر اليمين، نص عليه في رواية صالح والفضل. وأنه أقر وأثبت. وضعف في رواية الأثرم وغيره: التختم في اليمنى. قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي (ص) كان يتختم في يساره، وأنه إنما كان في الخنصر، لكونه طرفا، فهو أبعد عن الامتهان، فيما تتناوله اليد. ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله. (و) الأفضل: أن (يجعل فصه مما يلي) ظهر (كفه) لأن النبي (ص) كان يفعل ذلك. وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه، قاله في الفروع. (ولا بأس بجعله مثقالا فأكثر) لأنه لم يرد فيه تحديد. (ما لم يخرج عن العادة) وإلا حرم. لأن الأصل التحريم، خرج المعتاد لفعله (ص) وفعل الصحابة. (و) له (جعل فصه منه، أو من غيره) لأن في البخاري من حديث