وإن كثرت قيمته، أو كان في حلي) كسائر العروض، (إلا أن يكون) الحلي (لتجارة، فيقوم جميعه) أي ما فيه من جوهر ولؤلؤ وغيرهما (تبعا لنقد)، أي لما فيه من نقد. (والفلوس:
كعروض التجارة. فيها زكاة القيمة) كباقي العروض. ولا يجزئ إخراج زكاتها منها. (قال المجد: وإن كانت) الفلوس (للنفقة، فلا) زكاة فيها. كعروض القنية. (والاعتبار في نصاب الكل) أي ما تقدم من مباح تجب فيه، ومحرم (بوزنه) لعموم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. (إلا) الحلي (المباح المعد للتجارة، ولو نقدا. فالاعتبار بقيمته نصا) كسائر أموال التجارة، (فيقوم النقد) المعد للتجارة (بنقد آخر، إن كان أحظ للفقراء، أو نقص عن نصاب. لأنه عرض) أي مال تجارة. (وإن انكسر الحلي، وأمكن لبسه، كانشقاقه ونحوه.
فهو كالصحيح) إلا أن ينوي ترك لبسه. (وإن لم يمكن لبسه. فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صناعة ونوى إصلاحه. فلا زكاة فيه) كالصحيح. هذا قول القاضي، وجزم به المجد في شرحه. ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها. وذكره ابن تميم وجها.
فقال: ما لم ينو كسره فيزكيه. قال في الفروع: والظاهر أنه مراد غيره. وعند ابن عقيل: إنه يزكيه. ولو نوى إصلاحه. وصححه في المستوعب، وجزم به الموفق. ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها. قاله في الانصاف. قال في الكافي والشرح وشرح المنتهى: فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس، فهو كالصحيح، إلا أن ينوي ترك لبسه. وإن كان كسرا يمنع الاستعمال. ففيه الزكاة. لأنه صار كالنقرة. (وإن نوى كسره) أي