في معنى الخاتم، وجوزه أبو الخطاب. (ويباح له) أي الذكر (من الفضة: قبيعة سيف) لقول أنس: كانت قبيعة سيف النبي (ص) فضة رواه الأثرم. والقبيعة: ما يجعل على طرف القبضة ولأنها حلية معتادة للرجل، أشبهت الخاتم. (و) يباح له (حلية منطقة) وهي ما شددت به وسطك قاله الخليل. وتسميها العامة حياصة، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، وهي كالخاتم، قال في الاختيارات: وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة. (و) يباح له من الفضة: حلية (جوشن وبيضة، وهي الخوذة، و) حلية ( خف وحلية ران، وهي شئ يلبس تحت الخف، وحمائل) واحدتها حمالة، قاله الخليل.
(ونحو ذلك، كالمغفر والنعل، ورأس الرمح وشعيرة السكين، والتركاش، والكلاليب بسير، ونحو ذلك) لأنه يساوي المنطقة معنى. فوجب أن يساويها حكما. وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه. ولأنه يسير تابع، والتركاش والكلاليب ذكره الشيخ تقي الدين. قال:
وغشاء القوس والنشاب والغوفل، وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل. وقال:
لا حد للمباح من ذلك (ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، أو) عدة (مناطق) ونحوها، (فالأظهر جوازه) إن لم يخرج عن العادة. (و) الأظهر (عدم) وجوب (زكاته) لأنه حلي أعد لاستعمال مباح. (و) الأظهر (جواز لبس خاتمين فأكثر، جميعا) إن لم يخرج عن العادة. كحلي المرأة.
(وتحرم حلية مسجد ومحراب بنقد) ذهب أو فضة. لأنه سرف، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء. (ولو وقف على مسجد ونحوه) كمدرسة ورباط (قنديل من ذهب أو فضة لم يصح) وقفه، لأنه لا ينتفع به، مع بقاء عينه. (ويحرم) ذلك، لأنه من الآنية. (وقال الموفق) الشارح (هو) أي وقفه (بمنزلة الصدقة) به على المسجد. (فيكسر، ويصرف في مصلحة