لأنه قبل ذلك لا يتحقق إخراج الواجب، فلم يجز كالحبوب. (فإن وقت الاخراج عقبهما) أي السبك والتصفية، وإن كان وقت الوجوب هو وقت الاستخراج. (فإن أخرج) زكاة المعدن من عينه، (قبل ذلك لم يجز) لما تقدم (ورد عليه إن كان) المأخوذ (باقيا، أو قيمته إن تلف) لفساد القبض. (فإن اختلفوا في القيمة أو القدر) أي قيمة المأخوذ ترابا أو قدره، (فالقول قول القابض مع يمينه) لأنه غارم (فإن صفاه أخذه، فكان قدر الواجب أجزأ. وإن نقص فعلى المخرج النقص. وإن زاد) على الواجب (رد) القابض (الزيادة عليه، إلا أن يسمح به)، وهذا إذا كان القابض الساعي، واضح. وإن كان القابض الفقير، فلا. كما تقدم في الحبوب والثمار. (ولا يرجع) القابض (بتصفيته) أي بمؤنتها على رب المعدن. لأنه بغير إذنه. (ومؤنة تصفيته و) مؤنة (سبكه على مستخرجه) كمؤنة حصاد وجذاذ (كمؤنة استخراجه) فإنها على مستخرجه، كمؤنة الحرث. (فلا يحتسب) المستخرج (بذلك) أي لا يسقطه من المعدن، ويزكي ما عداه. (كالحبوب. فإن كان ذلك دينا احتسب عليه) قال في المبدع: على الصحيح. (كما يحتسب بما أنفق على الزرع). قلت: هذا واضح في مؤنة الاستخراج، لا في مؤنة سبك وتصفية. لأنهما بعد الوجوب كمؤنة حصاد ودياس. (ولا تتكرر زكاته) أي المعدن كالزرع والثمر، (إذا لم يقصد به التجارة إلا أن يكون نقدا) فإن كان نقدا، أو غيره.
وقصد به التجارة عند الاستخراج، زكاه أيضا. كلما حال عليه الحول بشرطه (وإن استخرج أقل من نصاب فلا شئ فيه) لفقد شرط الزكاة. (ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان) هو نبات حجري متوسط في خلقه بين النبات والمعدن. ومن خواصه: أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب. (والعنبر وغيره) لقول ابن عباس: ليس في العنبر شئ، إنما هو شئ دسره البحر وعن جابر نحوه، رواهما أبو عبيد في كتاب الأموال،