المسجد وعمارته) تصحيحا لكلام المكلف، حيث أمكن. (ويحرم تمويه سقف وحائط) ونحوه (بذهب أو فضة) لأنه سرف، ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. (وتجب إزالته) كسائر المنكرات (و) تجب (زكاته) إن بلغ نصابا بنفسه، أو ضمه إلى غيره، لعموم ما سبق. (وإن استهلك) النقد فيما موه به. (فلم يجتمع منه شئ) بالعرض على النار. (فله استدامته، ولا زكاة فيه لعدم المالية) فلا فائدة في إتلافه وإزالته. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له: إنه لا يجتمع منه شئ، فتركه. (ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم) بيانه.
(فلا يجوز لذكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضة، أو مموه بأحدهما. وتقدم في) باب (ستر العورة) مفصلا (ويباح له) أي الذكر (من الذهب: قبيعة السيف) لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمد. (وذكر ابن عقيل: أن قبيعة سيف النبي (ص) ثمانية مثاقيل). وحكاه في المبدع عن الإمام قال: فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. (و) يباح لذكر من ذهب (ما دعت إليه ضرورة كأنف). وإن أمكن اتخاذه من فضة. لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي (ص) فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود وغيره.
وصححه الحاكم. والحكمة في الذهب: أنه لا يصدأ، بخلاف الفضة. (و) ك (- ربط سن أو أسنان به) لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع ثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله. أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وهي ضرورة فأبيح كالأنف. (ويباح للنساء من الذهب والفضة: ما جرت عادتهن بلبسه، كطوق، وخلخال، وسوار، ودملج، وقرط) في أذن. (وعقد) بكسر أوله (وهو القلادة، وتاج، وخاتم، وما في