يرفعه) أي الذهب، أي يخرجه من الماء (ويدع بدله) في الماء (فضة خالصة زنة المغشوش، ويعلم علو الماء، وهو) أي العلو عند وضع الفضة (أعلى من) العلو (الأول) عند وضع الذهب، (لأن الفضة أضخم من الذهب، ثم يرفعها) أي الفضة (ويدع المغشوش) في الماء (ويعلم علو الماء، ثم يمسح) من المساحة، أي يقيس (ما بين العلامة الوسطى) وهي علامة المغشوش، (و) بين العلامة (العليا) علامة الفضة. (و) يمسح (ما بين العلامة الوسطى و) العلامة (السفلى)، وهي علامة الذهب. (فإن كان الممسوحان سواء، فنصف المغشوش ذهب، ونصفه فضة. وإن زاد) ذلك (أو نقص، فبحسابه. فعلى هذا: لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين) للذهب والفضة الخالصين. (وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثه. كانت الفضة ثلثين. والذهب الثلث. وبالعكس) بأن يكون ما بين العليا إلى الوسطى: ثلث ما بين العلامتين. وما بين السفلى إلى الوسطى: ثلثاه. (الذهب الثلثان) والفضة الثلث. إذ الارتفاع للفضة لضخامتها، والانخفاض للذهب لثقله. (والأولى: أن يكون الاناء ضيقا) لأن علو الماء فيه يظهر ويتضح. (ويتعين) في الاناء (أن يكون أعلاه وأسفله في السعة والضيق سواء كقصبة) فارسية (ونحوها)، ليتأتى ذلك العمل. (ولا زكاة في غشها) أي الدنانير أو الدراهم المغشوشة (إلا أن يكون) الغش (فضة، فيضم إلى ما معه من النقد. فضة كان أو ذهبا) لما يأتي من أن أحد النقدين يضم إلى الآخر في تكميل النصاب. (ويكره ضرب نقد مغشوش، واتخاذه. نص عليه) قال في رواية محمد بن عبيد الله المنادي: ليس لأهل الاسلام أن يضربوا إلا جيدا. (ويجوز المعاملة به) أي بالنقد المغشوش (مع الكراهة، إذا أعلمه بذلك) أي بكونها مغشوشة. (وإن جهل قدر الغش) وكذا لو كان غشا معلوما، كما يعلم مما يأتي في الربا. وكان أصحاب النبي (ص) يتعاملون بدراهم العجم، وكانوا إذا زافت عليهم أتوا بها إلى السوق، فقالوا: من يبيعنا بهذه؟ وذلك أنه لم يضرب النبي (ص)، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي ولا معاوية رضي الله عنهم. قال في الفروع: ولعل عدم الكراهة، أي في ضرب المغشوش: ظاهر ما ذكره جماعة. قلت: فكذا في المعاملة، خصوصا حيث عمت البلوى بها. (قال الشيخ: الكيمياء غش. وهي تشبيه المصنوع من
(٢٦٦)