الأرض: زكاة القيمة) لأنها مال تجارة. ومقتضى المنتهى: إن الكل يزكى زكاة قيمة. لان الزرع تابع للأرض (وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية. زكى الزرع زكاة قيمة) لأنه مال تجارة. (ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه، كالسفرجل والتفاح، ونحوهما) كالمشمش والزيتون والكمثري. (أو كان الزرع لا زكاة فيه، كالخضراوات) من بطيخ وقثاء وخيار (أو كان لعقار التجارة وعبيدها) ودوابها (أجرة. ضم قيمة الثمرة والخضروات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول. كالربح) لأنه نماء. (ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة. زكى قيمته) قدمه في الرعايتين والفائق. قاله في تصحيح الفروع. وهو الصواب، معاملة له بضد مقصوده.
كالفار من الزكاة ببيع أو غيره. وظاهر كلام الأكثر، أو صريحه: لا زكاة فيه. قاله في الفروع. (ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما) لأنه ليس بمال تجارة. (ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين. زكاهما) أي الألفين. لأنهما قيمته عند تمام الحول. (وأخذه الشفيع بألف) لأنه الذي وقع عليه العقد، والشفيع يأخذ به. وكذا لو رده المشتري لعيب فيه، رده بألف. (ولو اشتراه بألفين، فصار عند حوله بألف. زكى ألفا) لأنه قيمته عند تمام الحول (وأخذه الشفيع بألفين) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد.
وكذا لو رده لعيبه رده بألفين. (وإن اشترى صباغ ما يصبغ به، ويبقى) أثره (كزعفران ونيل وعصفر ونحوه) كلك وبقم وفوة (فهو عرض تجارة، يقوم عند) تمام (حوله، لاعتياضه) أي الصباغ (عن صبغ قائم بالثوب، ففيه معنى التجارة. ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ به، كعفص وقرظ، وما يدهن به، كسمن وملح)، ذكره ابن البناء. وجزم في منتهى الغاية بأنه لا زكاة فيه. وعلل بأنه لا يبقى له أثر. ذكره في الفروع. (ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر، كما يشتريه قصار من حطب وقلى ونورة وصابون وأشنان ونحوه) كنطرون. لأنه لا يعتاض عن