ذهب أو فضة بالمخلوق) ذهبا أو فضة. (باطلة في العقل) لاستحالة قلب الأعيان (محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين). لحديث: من غشنا فليس منا. (ولو ثبتت على الروباض) أي ما يستخرج به غش النقد. (ويقترن بها كثيرا السيمياء التي هي من السحر، ومن طلب زيادة المال بما حرمه الله) تعالى (عوقب بنقيضه، كالمرابي) قال الله تعالى: * (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) *. (وهي) أي الكيمياء (أشد تحريما منه) لتعدي ضررها.
(ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس) كالركاز، (أو زكاة) كالزرع والثمر والمعدن. (ولم يوجب عالم فيها شيئا) فدل على بطلانها. (والقول بأن قارون عملها باطل. ولم يذكرها، أو يعملها إلا فيلسوف، أو اتحادي أو ملك ظالم. وقال) الشيخ: (ينبغي للسلطان أن يضرب لهم) أي الرعايا (فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم، من غير ظلم لهم) تسهيلا عليهم، وتيسيرا لمعاشهم. (ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس، بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه) لأنه تضييق. (ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها). لأنه إضرار بالناس، وخسران عليهم. (بل يضرب) النحاس فلوسا (بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة، ويعطي أجرة الصناع من بيت المال. فإن التجارة فيها ظلم عظيم، من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل. فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا، وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها. فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها). قلت: وقد وقع ذلك في زمننا مرات، وفسدت به أموال كثيرين، وزاد عليهم