فاستقبل القبلة. وكبر الرابعة رواه البخاري، فتحمل رواية حميد على عدم وجود المنافي، وفي رواية حرب والخلال على وجود المنافي. فإن فيها: وتكلم. والثالث: قراءة (الفاتحة على إمام منفرد) لما تقدم، من حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويتحملها الامام عن المأموم. (و) الرابع: (الصلاة على النبي (ص)) لقوله: لا صلاة لمن لم يصل على نبيه، ذكره في المبدع. (و) الخامس: (دعوة للميت) لأنه هو المقصود. فلا يجوز الاخلال به. (ولا يتعين الدعاء للميت في) التكبيرة (الثالثة. بل يجوز في) التكبيرة (الرابعة)، نقله الزركشي عن الأصحاب. لأن ما تقدم من الأحاديث لا تعيين فيه، (ويتعين غيره) أي الدعاء (في محاله). فتتعين القراءة في الأولى. والصلاة على النبي (ص) في الثانية.
صرح به في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة. قال في المبدع: وقدم في الفروع خلافه. ووجه الأول: ما روي للشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من أصحاب النبي (ص) أن من السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، يقرأ في نفسه، ثم يصلي على النبي، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. لا يقرأ في شئ منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. (و) السادس: (تسليمة) لأنه (ص): كان يسلم على الجنائز، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. (ولو لم يقل) في السلام من الصلاة على الجنازة، (ورحمة الله أجزأ وتقدم في) باب (صفة الصلاة) لما روى الخلال بإسناده عن علي بن أبي طالب: أنه صلى على يزيد بن الملقف، فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم. (و) يشترط لها (جميع ما يشترط لمكتوبة) كالإسلام والعقل والتمييز، والطهارة، وستر العورة مع أحد العاتقين. واجتناب النجاسة واستقبال القبلة، والنية، (مع حضور الميت بين يديه) أي يدي المصلي (قبل الدفن) احترازا عما بعد الدفن. ويأتي الكلام عليه (إلا الوقت) استثناء من قوله: جميع ما يشترط لمكتوبة. أي فالوقت مشروط للمكتوبة دون الجنازة. (فلا تصح) الصلاة (على جنازة محمولة) على الأعناق أو على دابة،