المقضي أول صلاته. فيأتي فيه بحسب ذلك. لعموم قوله (ص): وما فاتكم فاقضوا، وقوله:
ثم كبر وسلم هكذا في الشرح وغيره. وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة، لكنه لم يأت بها لنوم أو سهو ونحوه. والالزام عليه الزيادة على أربع، وتركها أفضل. فإن كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فإذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى عليه (ص) ثم سلم من غير تكبير. لأن الأربع تمت.
تتمة: متى أدرك الامام في التكبيرة الأولى، فكبر وشرع في القراءة، ثم كبر الامام قبل أن يتمها تابعه. وقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا أدرك الامام قبل إتمامه القراءة. (فإن خشي) المسبوق (رفعها) أي الجنازة، (تابع) أي والى (بين التكبير من غير ذكر) أي قراءة وصلاة على النبي (ص). (ولا دعاء، رفعت) الجنازة (أم لا) قدمه في الفروع. وحكاه نصا (فإن سلم) المسبوق (ولم يقض) ما فاته (صح) ذلك، أي صحت صلاته، لحديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله إني أصلي على الجنازة، ويخفى علي بعض التكبير. قال:
ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك. وهذا صريح في عدم وجوب القضاء، لكن يستحب، ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام. فلم يجب قضاء ما فات منها. كتكبيرات العيد (ومتى رفعت) الجنازة (بعد الصلاة) عليها (لم توضع لاحد) يريد أن يصلي عليها، تحقيقا للمبادرة إلى مواراة الميت. وعبارة المنتهى: ولا توضع لصلاة بعد حملها (فظاهره:
يكره) ويبادر بدفنها. وقال القاضي: إلا أن يرجى مجئ الأولى فتؤخر، إلا أن يخاف تغيره، (ومن لم يصل) على الجنازة لعذر أو غيره (استحب له إذا وضعت) الجنازة (أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده. ولو جماعة على القبر)، لحديث أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد - أو شابا - ففقدها النبي (ص) أو فقده فسأل عنها، أو عنه، فقالوا: ماتت أو مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبرها أو على قبره، فدلوه فصلى عليها أو عليه. وعن ابن عباس قال: انتهى النبي (ص) إلى قبر رطب