(ولا) يجوز (النقص عن أربع) تكبيرات لما تقدم (والأولى أن لا يزيد على الأربع) من التكبيرات. لجمع عمر الناس عليه. لأن المداومة على الأربع تدل على الفضيلة، وغيرها يدل على الجواز. (فإن زاد إمام) على أربعة (تابعه مأموم) لعموم قوله (ص): إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (إلى سبع) لما تقدم عن أحمد أنه أكثر ما جاء فيه. (ما لم تظن بدعته) أي الامام (أو رفضه. فلا يتابع) على ما زاد على أربع، لما في متابعة من إظهار شعارهم. (ولا يدعو بعد التكبيرة الرابعة في المتابعة نصا) أي كما لا يدعو لو كان يسلم عقبها (ولا يتابع) الامام (فيما زاد على السبع) تكبيرات. لعدم وروده كما تقدم. (ولا تبطل) صلاة الجنازة. (بمجاوزتها) أي السبع تكبيرات (ولو عمدا) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة. أشبه تكرار الفاتحة والتشهد، وسائر الأذكار. أو نقول: تكرار تكبيره أشبه تكبير الصلوات. وعكسه زيادة الركعة. لأنها زيادة أفعال، ولهذا لو زاد ركوعا أو سجودا أبطل الصلاة، وإن كان لا يقضي منفردا، لكونه فعلا. (وينبغي أن يسبح بعدها) أي السابعة (به) أي بالامام لاحتمال سهوه، و (لا) ينبغي أن يسبح به (فيما) زاد على الأربع (دونها) أي دون السابعة، أي في الخامسة والسادسة والسابعة. للاختلاف فيها. (ولا يسلم) المأموم (قبله) أي قبل إمامه، ولو جاوز السبع تكبيرات، نص عليه، فيحرم، لأنه ترك المتابعة من غير عذر، لما تقدم من أنها لا تبطل بمجاوزة السبع. (ومنفرد كإمام في الزيادة) على السبع وفي النقص عن أربع. فلا يجوز له ذلك لكن لا تبطل صلاته بمجاوزة السبع.
لما سبق (وإن كبر) إمام أو منفرد (على جنازة) تكبيرة واحدة (ثم جئ ب) - جنازة (أخرى كبر) تكبيرة (ثانية ونواهما) أي الجنازتين (فإن جئ ب) - جنازة (ثالثة كبر) التكبيرة (الثالثة، ونوى الجنائز الثلاث. فإن جئ ب) - جنازة (رابعة كبر) التكبيرة (الرابعة ونوى) الجنائز (الكل. فيصير مكبرا على الأولى أربعا، وعلى الثانية ثلاثا، وعلى الثالثة اثنتين، وعلى الرابعة واحدة. فيأتي بثلاث تكبيرات أخر) تتمة السبع، (فيتم) تكبيره (سبعا، يقرأ) الفاتحة (