من كل واحد من الموتى موقفه. (وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين) أي على كل واحد وحده، محافظة على الاسراع والتخفيف. (والأولى) لمن يصلي على الميت (معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه، وتسميته) أي الميت (في دعائه) له، (ولا يعتبر ذلك) أي معرفة كونهم رجالا أو نساء لعدم اختلاف المقصود باختلاف ذلك. (ولا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت) نص عليه. (ثم يحرم) بعد النية (كما سبق في) باب (صفة الصلاة) فيقول قائما مع القدرة: الله أكبر، لا يقوم غيرها مقامها. ومن لم ينبه على النية هنا اكتفى بما تقدم، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. وصفة النية هنا: أن ينوي الصلاة على هذا الميت، أو هؤلاء الموتى إن كانوا جماعة، عرف عددهم أولا (ويضع يمينه على شماله) بعد حطهما أو فراغ التكبير، ويجعلهما تحت سرته، كما سبق. (ويتعوذ) ويبسمل (قبل الفاتحة) لما سبق في صفة الصلاة، (ولا يستفتح) لأنها مبنية على التخفيف. ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة. (ويكبر) أربع (تكبيرات) لما في الصحيح من حديث أنس وغيره:
أن النبي (ص) كبر على الجنازة أربعا. وفي صحيح مسلم: أن النبي (ص) نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات، وفيه عن ابن عباس: أنه (ص) صلى على قبر بعد ما دفن، وكبر أربعا. وقد قال (ص): صلوا كما رأيتموني أصلي.
(ويقرأ في) التكبيرة (الأولى: الفاتحة، فقط) أي من غير سورة، لما تقدم: أن مبني هذه الصلاة على التخفيف (سرا ولو ليلا)، لما روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى: بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والسلام، وعن الزهري عن محمد بن سويد الدمشقي عن الضحاك بن قيس نحوه، رواهما النسائي. ولا تقاس على المكتوبة. لأنها مؤقتة والجنازة غير مؤقتة، فأشبهت تحية المسجد ونحوها. (ويصلي) سرا (على النبي (ص) في) التكبيرة (الثانية) لما روى الشافعي والأثرم بإسنادهما عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي (ص): أن السنة