فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر أربعا متفق عليهما. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي (ص) من ستة وجوه كلها حسان. (وكذا غريق ونحوه) كأسير، فيصلى عليه إلى شهر، ويسقط شرط الحضور للحاجة والغسل، لتعذره. أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم. (إلى شهر من دفنه) لما روى الترمذي عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبي (ص) غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر. وأسناده ثقات. قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه. فتقيد به (و) إلى (زيادة يسيرة) على الشهر. قال القاضي: كاليومين، وإنما لم تجز على قبره (ص) لئلا يتخذ مسجدا. (ويحرم) أن يصلي على قبر (بعدها) أي بعد الزيادة اليسيرة، نص عليه. وحديث الدارقطني عن عباس مرفوعا: أنه صلى على قبر بعد شهر، أجاب أبو بكر: يريد شهرا.
كقوله تعالى: * (ولتعلمن نبأه بعد حين) * أراد الحين، ويمكن حمله على الزيادة اليسيرة. قال في المبدع: فأما إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه، وإن مضى أكثر من شهر، وقيده ابن شهاب. وقدمه في الرعاية بشهر. (وإن شك في انقضاء المدة) التي يصلى فيها على القبر ونحوه، (صلى عليه، حتى يعلم فراغها) لأن الأصل بقاؤها. (ويصلي إمام) أعظم، (وغيره على غائب عن البلد، ولو كان دون مسافة قصر، أو) كان (في غير جهة القبلة) أي قبلة المصلي (بالنية إلى شهر) كالصلاة على القبر، لكن يكون الشهر هنا من موته، كما في شرح المنتهى، لأنه (ص): صلى على النجاشي فصف - أي الناس - وكبر عليه أربعا متفق عليه. لا يقال: لم يكن بأرض الحبشة من يصلي عليه، لأنه ليس من مذهب المخالف، فإنه يمنع الصلاة على الغريق والأسير، وإن لم يكن صلى عليه مع أنه يبعد ذلك، فإن النجاشي ملك الحبشة أظهر الاسلام، فيبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه، والقول بأن الأرض زويت له (ص) وكشف له عن النجاشي، حتى رآه حين صلاته، لو كان له أصل لذكره لأصحابه. ولنقل لما فيه من المعجزة العظيمة. كما نقل أخباره لهم بموته يوم مات، وأيضا لو تم ذلك في حقه لما تم في حق أصحابه. و (لا) يصلى على من (في أحد