بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم. وقه برحمتك عذاب الجحيم)، لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وفي لفظ:
بالعافية والرحمة، رواهما أحمد. وإنما لم يسن الاستغفار له، لأنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم، فالعدول إلى الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له. وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل مناسب لما هو فيه. فشرع فيه كالاستغفار للبالغ وقوله: فرطا أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة. وقوله: في كفالة إبراهيم يشير به إلى ما أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم في تفسيره عن خالد بن معدان قال: إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى.
كلها ضروع، فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى. وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن. (وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه) فيقول: دخرا لمواليه - إلى آخره.
(ويقول في دعائه لامرأة: اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك، وأنت خير منزول به) بدل ما تقدم من قوله في دعائه للرجل: اللهم إنه عبدك - إلى قوله: وأنت خير منزول به.
(ولا يقول: أبدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامهم)، قاله في الفروع. (ويقول في) دعائه إذا كان الميت (خنثى) اللهم اغفر ل (- هذا الميت ونحوه)، كهذه الجنازة، لأنه يصلح لهما. (وإن كان يعلم من الميت غير الخير، فلا يقول: ولا أعلم إلا خيرا) لأنه كذب. (ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلا) لما روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي (ص): كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، فكنت أحسب هذه الوقفة لتكبير آخر الصفوف. (ولا يدعو) أي لا يشرع بعدها دعاء. نص عليه. واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما. ونقل جماعة يدعو فيها كالثالثة. اختاره أبو بكر والآجري والمجد في شرحه. لأن ابن أبي أوفى فعله وأخبر:
أن النبي (ص) فعله: قال أحمد: هو من أصلح ما روي. وقال: لا أعلم شيئا يخالفه.
فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختاره جمع.
وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثر. وصح أن أنسا كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا. واختار أبو بكر: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. لأنه لائق بالمحل. (ولا يتشهد ولا يسبح بعدها) أي الرابعة (ولا قبلها)، نص عليه. (ولا بأس بتأمينه) على الدعاء بعد