الرابعة، (ويسلم) تسليمة (واحدة عن يمينه) نص عليه. وقال: عن ستة من أصحاب النبي (ص).
ولقوله: وتحليلها التسليم. وروى عطاء بن السائب: أن النبي (ص) سلم على الجنازة تسليمة رواه الجوزجاني. (يجهر بها) أي التسليمة (الامام) كالمكتوبة، (ويجوز) أن يسلم (تلقاء وجهه)، نص عليه. أي من غير التفات. (ويجوز) تسليمة (ثانية عن يساره) لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين. واستحبه القاضي. قال في المبدع: ويتابع الامام في الثانية كالقنوت. (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)، رواه الشافعي عن ابن عمر، وسعيد عن ابن عباس، والأثرم عن عمر. وزيد بن ثابت. ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن فيها الرفع كتكبيرة الاحرام. وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق. (ويسن وقوفه) أي المصلي (مكانه حتى ترفع) الجنازة. روي عن ابن عمر ومجاهد. قال الأوزاعي: لا تنفض الصفوف، حتى ترفع الجنازة. (والواجب من ذلك) المذكور في صفة الصلاة على الجنازة ستة أشياء. أحدها: (القيام إن كانت الصلاة فرضا)، كسائر الصلوات المفروضة. لعموم قوله (ص): صل قائما. (ولا تصح) صلاة الجنازة فرضا (من قاعد ولا راكب) لفوات ركنها.
وهو القيام. وعلم منه: أن نفلها يصح من القاعد: كنفل سائر الصلوات. ومن الراكب المسافر (و) الثاني: (التكبيرات الأربع) لما روى ابن عباس وأبو هريرة وجابر:
أنه (ص) كبر أربعا متفق عليه. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. (فإن ترك منها) أي الأربع غير مسبوق تكبيرة (عمدا) بطلت صلاته، لتركه واجبا. (و) إن ترك تكبيرة منها فأكثر (سهوا يكبر) ما تركه، (ما لم يطل الفصل). كمن سلم عن نقص ركعة من صلاته (فإن طال) الفصل (أوجد مناف من كلام ونحوه استأنف) الصلاة، أي ابتدأها، لما روي عن قتادة: أن أنسا صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثا. فرجع فكبر أربعا. رواه حرب في مسائله، والخلال في جامعه.
وعوده إلى ذلك لما أنكروه عليه: دليل إجماعهم على أنه لا بد من أربع تكبيرات.
وعن حميد الطويل قال: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم. فقيل له: إنما كبرت ثلاثا.