أو أيدي الرجال (لأنها) أي الجنازة (كإمام) ولهذا لا صلاة بدون الميت. قال المجد وغيره: قربها من الامام مقصود. كقرب المأموم من الامام. لأنه يسن الدنو منها. وفي كتاب الخلاف للقاضي: صلاة الصف الأخير جائزة. ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة. لم يجز (ولا) تصح الصلاة على الجنازة (من وراء حائل قبل الدفن كحائط ونحوه) كنعش مغطى بخشب. كما قدمه في الفروع وغيره. (ويشترط) أيضا مع ما تقدم (إسلام ميت) لأن الصلاة عليه شفاعة. والكافر ليس من أهلها، ولا يستجاب فيه دعاء. قال تعالى: * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) *. (و) يشترط أيضا (تطهيره) أي الميت (بماء) إن أمكن، (أو تراب لعذر) كفقد الماء ونحوه مما تقدم. وكذا يشترط تكفينه. فلا تصح الصلاة عليه قبل غسله وتكفينه. (ولا يجب أن يسامت الامام الميت. فإن لم يسامته كره.
قاله في الرعاية. ولا يشترط معرفة عين الميت) لعدم توقف المقصود على ذلك.
(فينوي) الصلاة (على الحاضر) أو على هذه الجنازة ونحو ذلك. (وإن نوى) الصلاة على (أحد الموتى اعتبر تعيينه) لتزول الجهالة. (فإن) نوى الصلاة على معين من موتى يريد به زيدا ف (- بان غيره. فجزم أبو المعالي: أنها لا تصح. وقال) أبو المعالي: إن نوى (الصلاة) على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه، إن نوى على هذه المرأة، فبانت رجلا ( فالقياس الاجزاء). لقوة التعيين على الصفة في باب الايمان وغيرها. قال في الفروع: وهو معنى كلام غيره. (ولا تجوز الزيادة) في صلاة الجنازة (على سبع تكبيرات). قال في الشرح:
لا يختلف المذهب فيه. قال أحمد: هو أكثر ما جاء فيه. لأنه روي عن النبي (ص): أنه كبر على حمزة سبعا رواه ابن شاهين وكبر على أبي قتادة سبعا. وعلى سهل بن حنيف ستا.
وقال: أنه يروى أن عمر جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم: كبر النبي (ص) سبعا. وقال بعضهم: أربعا. فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات. وقال: هو أطول الصلاة، يعني أن كل تكبيرة من الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع. وأطول المكتوبات أربع ركعات.