في) التكبيرة (الخامسة، ويصلي) على النبي (ص) (في) التكبيرة (السادسة، ويدعو) للموتى (في) التكبيرة (السابعة)، ثم يسلم (فيصير مكبرا على) الجنازة (الأولى سبعا، وعلى الثانية ستا، وعلى الثالثة خمسا، وعلى الرابعة أربعا، فإن جئ) بعد التكبيرة الرابعة (ب) - جنازة (الخامسة لم ينوها بالتكبير، بل يصلي عليها بعد سلامه) لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع، أو زيادة ما قبلها على سبع، وكلاهما محظور. (وكذا لو جئ ب) - جنازة (ثانية عقب التكبيرة الرابعة) لم يجز إدخالها في الصلاة (لأنه لم يبق من السبع) تكبيرات (أربع) بل ثلاث، فيؤدي إلى ما سبق. (فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها) بعد الأربع تكبيرات و (قبل سلام الامام لم يجز) لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به. (وفي الكافي) فيما إذا جئ بأخرى فأكثر، فكبر ونوى لهما أو لهم، وقد بقي من تكبيره أربع. (يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي) على النبي (ص) (في الخامسة، ويدعو لهم في السادسة) لتكمل الأركان لجميع الجنائز وما قدمه المصنف قطع به في الشرح والتنقيح، وتبعه في المنتهى. (ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الامام) حيث أدركه. (ولو بين تكبيرتين ندبا) كالصلاة (أو) كان إدراكه له (بعد تكبيرة الرابعة قبل السلام) فيكبر للاحرام معه، (ويقضي ثلاث تكبيرات) استحبابا (ويقضي مسبوق ما فاته) قبل دخوله مع الامام (على صفته) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات ويكون قضاؤه (بعد سلام الامام) كالمسبوق في الصلاة. قلت: لكن إن حصل له عذر يبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم لنفسه، قبل سلامه. (فإن أدركه) المسبوق (في الدعاء تابعه فيه) أي الدعاء. (فإذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة) بعد التعوذ والبسملة، (ثم كبر وصلى على النبي (ص). ثم كبر وسلم) لما تقدم أن
(١٤١)